Arrêté

Arrêté du 18 mars 1966 relatif à l'application des articles 38 à 70 de l'ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

Arrêté
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.