قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1387 الموافق 21 اكتوبر - سنة 1967 يتضمن منح المجموعة المهنية لشراء الجلود الامتياز في الاستيراد - 1416 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تجديد اللجنة الموقتة لإدارة الصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين 1417
المادة الأولى
فتح المادةان البضائع المبينة ادناه - مهما كان منشؤها ومصدرها - والمحددة حصصها عند الاستيراد بموجب القرار المشار اليه اعلاه والمؤرخ فى 18 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 26 يوليو سنة 1967 هي من اختصاص المجموعة المهنية الشراء الجلود (GIOP) دون غيرها وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 95-80 : انواع النسيج المشمع او المطلي من مشتقات السيليلوز او من مواد اخرى المصنوعة من البلاستيك الاصطناعي ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1387 الموافق 21 اكتوبر سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تجديد اللجنة الموقتة لادارة الصندوق الجزائري التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر - سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 10 يونيو سنة 1949 والرامي الى تنفيذ المقرر رقم 49 46. الصادر عن المجلس الجزائري والمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الخاص بموظفي الجزائر ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1950 والشامل لجميع النصوص التابعة له التى تممته أو عدلته والمتضمن قواعد تنظيم وتسيير الصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1962 والمتضمن حل مجلس ادارة الصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين وانشاء لجنة موقتة للتسيير ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1387 الموافق - 15 مايو سنة 1967 والمتضمن حلّ لجنة التسيير الموقتة والتابعة للصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيعين الاشخاص الآتية اسماؤهم للمساهمة في لجنة التسيير الموقتة للصندوق الجزائرى التعاوني للاحتياط الاجتماعي الخاص بالموظفين .. 1 (1) ممثلوا المؤمن عليهم :
محمد ازلى من وزارة التربية الوطنية ،
- محمد طاش من وزارة التربية الوطنية ، محمد طويلي من وزارة التربية الوطنية ،
- محمد ايدير من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ( مدينة الجزائر ) ،
- - محمد حمساس من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ( وهران ) ،
- قدور شلاحي من وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ( قسنطينة ) ، معمري بن عمار من وزارة الداخلية ، عمر بن حرة من وزارة الداخلية ،
- مصطفى دخلي من وزارة المالية والتخطيط ، محمد شريفي من وزارة المالية والتخطيط ، محمد معزوز من وزارة المالية والتخطيط ،
- يوسف أمال من وزارة الاشغال العمومية والبناء ) مخلوف نايت شغلال من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، الطاهر حسين من وزارة الصحة العمومية ، حسين من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، زين الدين مولاي من وزارة قدماء المجاهدين .
2) ممثلوا الحكومة :
السادة :
- رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني او ممثله ، وزير الداخلية أو ممثله ، وزير المالية والتخطيط أو ممثلوه ، وزير التربية الوطنية أو ممثله ، وزير الصحة العمومية أو ممثلوه ، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله .
وزير العمل والشؤون الاجتماعية او ممثله ، شخصان معروفان بمقدرتهما فيما يتعلق بالضمان 1 الاجتماعي يعينان من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية . 1418 الجريدة الرسمية طبيب يعين من قبل مجلس نقابة الاطباء ..
المادة 2
فتح المادةان لجنة التسيير الموقتة المكونة على هذا الشكل تخول لها السلطات والمهمات تبعا للانظمة المبينة في القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1950 والمشار اليه اعلاه الى ان تجرى انتخابات جديدة .
للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 شعبان عام 1387 ه
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 9 رجب عام 1387 الموافق 13 اكتوبر سنة 1967 عبد العزيز زرداني قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.