قرار · ج.ر عدد 54 لسنة 1997
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1418 الموافق 13 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس الديوان

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.