قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2005
قرار مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1426 الموافق 23 أبريل سنة 2005 ، يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بأسلاك ورتب العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب. 18
المادة 2
تفتح المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين أو السلطة الوصية، حسب الحالة.
ينبغي أن يكون قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الشهادة والامتحانات والاختبارات المهنية عن طريق الإلصاق لدى وكالة التشغيل بالمؤسسة أو الإدارة العمومية المعنية وكذا على مستوى مركز أو مراكز إجراء الامتحان.