قرار

قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 2 أبريل سيئة 1977 يتضمن الترخيص للبنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله من ثلاثمائة مليون دينار الى أربعمائة مليون دينار . 644

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.