قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 2 أبريل سيئة 1977 يتضمن الترخيص للبنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله من ثلاثمائة مليون دينار الى أربعمائة مليون دينار . 644
المادة الأولى
فتح المادةيرفع رأسمال البنك الوطني الجزائري من ثلاثمائة مليون دينار الى أربعمائة مليون دينار وذلك بادراج احتياطات وأرصدة لها طابع الاحتياط
المادة 2
فتح المادةيكلف الرئيس المدير العام للبنك الوطني الجزائرى بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 21 أبريل سنة 1977 عبد المالك تمام وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-178
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.