قرار

قرار رقم 391/ ق.م د/21 مؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 أوت سنة 2021، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني مصالح الوزير الأول 3

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.