قرار رقم 391/ ق.م د/21 مؤرخ في 22 محرم عام 1443 الموافق 31 أوت سنة 2021، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني مصالح الوزير الأول 3
المادة الأولى
فتح المادةيعلن حالة شغور مقعد النائب المتوفاة دومة نجية.
المادة 2
فتح المادةتستخلف النائب دومة نجية بالمترشح يعقوبي بن اعمر.
المادة 3
فتح المادةتبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 21 و 22 محرم عام 1443 الموافق 30 و 31 غشت 2021 رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
- محمد حبشي، نائبا للرئيس،
- شادية رحاب، عضوة
- إبراهيم بوتخيل، عضوا
- محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة
- الهاشمي براهمي، عضوا
- أمحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. 20 سبتمبر سنة 2021 . م مصالح الوزير الأول
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 21-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.