قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يحدد كيفية تسعير الاستغلال الآلى في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واليونان. 1110
المادة الأولى
فتح المادةتسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وسويسرا، بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي.
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5 ثوان.
والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 شوال عام 1389 الموافق 27 ديسمبر سنة 1969 المتضمن الزيادة في الرسم المطبق على المكالمات الشخصية، والمكلمات المدفوعة الثمن عند الوصول في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والبلدان الأوروبية.
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 14 جمادى :
الثانية عام 1397 الموافق أول يونيو سنة 1977 المتضمن | تحديد طريقة التسعير للاستغلال الآلى والاتصالات الهاتفية بين الجزائر واليونان الأربعاء 13 ذو الحجة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتسعر المكالمات القائمة كليا على الطريقة الآلية، في إطار الاتصالات الهاتفية بين الجزائر واليونان بذبذبات دورية، وتطابق كل ذبذبة رسما أساسيا حسب النظام الداخلي.
المادة 2
فتح المادةتحدد الفترة الفاصلة بين ذبذبتين متتاليتين ب 5.5 ثوان.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في أول يونيو سنة 1977 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.