قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 27 المنطقة الصناعية لسكيكدة . 929 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم الانظمة المحلية لمحطات ارشاد السفن 924
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 12 من الانظمة المحلية المحطات ارشاد السفن بوهران - أرزيو ، ومستغانم ، والجزائر العاصمة وبجاية ، وسكيكدة ، وعنابة ، كمايلي :
المادة 12
فتح المادةيقبض بالاضافة الى حقوقه ولمدة سنة تجدد بمقرر من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . عن كل طن من حمولة السفينة ، رسما قدره 1. ر. دج عند الدخول ، و ا... دج عند الخروج ، عن السفن التجارية الجزائرية والأجنبية . .
المادة 2
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من أول يوليو سنة 1970 .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الملاحة البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 27 يونيو سنة 1970 ..
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم
- مرسوم رقم 63-457
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.