قرار
قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993 العام لوزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسين جودي الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الامضاء باسم / العدد 19 27 رمضان عام 1413 ه وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والقرارات والمقررات ، وذلك في حدود اختصاصه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1413 الموافق 13 مارس سنة 1993 رضا مالك
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.