قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 548 مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يجوز تنفيذها في ظرف أجل أقصاه ثمانية أيام كاملة اعتبارا من هذا النشر وان البضائع المشحونة أو المرسلة فى الآجال المذكورة اعلاه ، يجوز ادخالها الى الجزائر بكل حرية ، والتاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار هو التاريخ المذكور في أوراق الارسال
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن انتداب السيد الامين العموشي لمهام مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد الامين العموشي مدير الادارة العامة بان يمضي في حدود اختصاصه باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية كل الوثائق والمقررات باستثناء القرارات
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 .
محمد السعيد معزوزي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.