قرار
قرارات مؤرخة فى 30 رجب عام 1385 الموافق 24
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد مختار بوعبد الله كاتبا عاما لوزارة الاشغال العمومية .
المادة : يكلف وزير الاشغال العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين نهج تروليي الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-334
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.