قرار رقم 02 / ق. م د / 12 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيستخلف النائب بن حليمة بوطويقة، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح رابح غول.
المادة 2
فتح المادةيبلّغ هذا القرار إلى رئي س المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
الأسلاك ممثلو الإدارة
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الج ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجل س الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة .2012 رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح أعضاء المجلس الدستوري :
- حنيفة بن شعبان،
- محمد حبشي،
- بدر الدين سالم،
- حسين داود،
- محمد ضيف،
- فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
- الهاشمي عدالة.
المجلس الإسلامي الأعلى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون عضوي رقم 12-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.