قرار

قرار رقم 02 / ق. م د / 12 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012، يتعلق باستخلاف نائب في المجلس الشعبي الوطني

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.