قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 يتضمن تعديل نطاق قباضات الضرائب المختلفة للدريعان والقالة وضواحي المدية وتابلاط وعين بوسيف والبرواقية وقصر البخارى وبنى سليمان وفرجيوة والطاهير . 208
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 22 محرم عام 1396 الموافق 24 يناير سنة 1976، فيما يحص قباضات الضرائب المختلفة للدريعان والقالة وضواحي المدية و تابلاط وعين بوسيف والبرواقية وقصر البحاري وفرجيوة و بنى سليمان والطاهير، طبقا للجدول المرفق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ احداث أو حل النقابات المذكورة في الجدول المرفق بهذا القرار والتي يتم تسييرها المالى من طرف قباضات الضرائب المختلفة المبينة في المادة الأولى أعلاه • الثلاثاء 13 ربيع الأول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 209
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 • عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي الجندول الملحق بالقرار المؤرخ في 28 يناير سنة 1978 تعيين القباضة والمقر المصالح المسيرة ولاية عنابة دريمان تلغي :
النقابة البلدية لاشغال دائرة عنابة القالة تلغى :
النقابة البلدية لاشغال دائرة القالة ولاية المدية ضواحي المدية تلغى :
نقابة عين ستيرة نقابة الحماية الفلاحية للمدية نقابة حماية المحاصيل الزراعية لسي محجوب نقابة حماية المحاصيل الزراعية لوادي بغال نقابة الرى لعوامري
- النقابة البلدية للمدية نقابة حماية المحاصيل الزراعية لعوامري
- مكتب الاعمال الخيرية لوزيرة لتمسقيدة
- نقابة حماية المحاصيل الزراعية | نقابة حماية المحاصيل الزراعية الذراع السمار .
تلغى :
تابلاط النقابة الفلاحية لبيتهام والقلب تلغي :
عين بوسيف النقابة البلدية للكهربة، بعين بوسيف النقابة الفلاحية الاجبارية لعين بوسيف النقابة الفلاحية الاجبارية للتيطرى تعين القباضة والمقر ا مصالح المسيرة تضاف :
النقابة البلدية للاشغال والاعمال ذات النفع العام لدائرة عين بوسيف البرواقية تلغي :
نقابة الرى لوادي بسباس نقابة الحماية الفلاحية لابن شيكاو نقابة الحماية الفلاحية لزوبيرية موقور نو نقابة الحماية الفلاحية للبرواقية نقابة الحماية الفلاحية للعمارية نقابة الحماية الفلاحية للرباعية نقاية الحماية الفلاحية لسيدى سالم نقابة الحماية الفلاحية لتيارت تضاف :
النقابة البلدية للاشغال والاعمال ذات النفع العام الدائرة البرواقية قصر البخاري تلغى :
نقابة حماية المحاصيل الدراق نقابة حماية المحاصيل المفتاح نقابة حماية المحاصيل لام الجليل والسابق بني سليمان تضاف :
النقابة البلدية للاشغال والاعمال ذات النفع العام لدائرة بني سليمان ولاية جيجل فرجيوة تلغي :
المركز المهني الريفي لرجاس نقابة الرى لكريبسا الطاهير تضاف :
النقابة البلدية للحالة المدنية للطاهير.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.