قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد شكل وكيفيات ايداع طلبات الترخيص المنصوص عليها في قانون الاستثمارات 418
المادة الأولى
فتح المادةتحرر طلبات الترخيص المنصوص عليها في قانون الاستثمارات حسب الحالات الخاصة بكل منها طبقا للملفات النموذجية المحددة فى الفقرات أ ، ب ، ج ، د .
1 ) الملف النموذجي عن : جميع الاستثمارات الصناعية التي يتجاوز مبلغها 5000000 د.ج وعن الاستثمارات الصناعية | التي يقل مبلغها عن 5000000 د.ج عندما تطلب عنها المنافع المالية . 1 المعلومات المتعلقة بالطالب :
(أ) القانون الاساسي ،
(ب) مبلغ رأس المال ،
(ج) توزيع رأس المال والحصة المستوردة فعلا ،
(د) تقديم الميزانيات الثلاث الاخيرة وحسابات الاستغلالات وحسابات الخسائر والأرباح ، وذلك في حالة ما اذا أراد الطالب توسيع أو احداث شركات موجودة بعد عن طريق وسيط
(ه) يشار فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) أعلاه الى سياسة الاستثمارات المنجزة منذ خمس سنوات، وتحدد
- علاوة على ذلك الموارد واشكال تمويل هذه الاستثمارات وخاصة اذا كان هذا التمويل حاصلا عن طريق التمويل الذاتى ، أو زيادة في رأس المال بواسطة الحصة النقدية أو العينية ، أو الاعتمادات الآجال طويلة أو متوسطة ، وكل الموارد - أعلاه - اذا كان الطالب قد استثمر بعد أو ينوى الاستثمار في بلد آخر يذكره بالتحديد ، ويوضح الطالب بصفة خاصة نواياه في التنسيق بين هذا الاستثمار أو هذه الاستثمارات وبين التي ينوى القيام بها في الجزائر .. 2 الانتاج :
1) الوصف المحدد للانتاج المنوى القيام به . الانتاج الأصلى والانتاج الثانوى .
ب) وصف تقنيات الانتاج المقررة ،
ج ) امكانية التعاقد الثانوي في الجزائر ،
د ) طاقة الانتاج ،
ه) الآفاق المقبلة بالنسبة للانتاج أو انواع الانتاج المنوى تحصيله ،
و ) بيان قيمة وكمية الحاجيات الرئيسية للانتاج من ومن المواد الأولية ومن الماء ومن المواد شبه المنتهية أو المنتهية بيان كمية وقيمة حصة التموينات المنجزة في الجزائر ..
3 - الأسواق :
أ ) طرق التسويق الممكنة :
السوق الجزائرية ،
- السوق الأجنبية : بيان حصة المنتوجات التي تصدر الى الخارج بالنسبة لمجموع الانتاج وبيان البلد أو البلدان التي قد يصدر اليها
ب) وضعية السوق الجزائرية التي يهمها هذا الانتاج .
ج) وضعية السوق الاجنبية التي يهمها هذا الانتاج .
د ) السعر المحتمل للبيع .
ه) طريقة التسويق .
و ) المساعدات التجارية المتوقعة ، ويجب أن يشار بصورة خاصة الى مساعدة الشركات المساهمة فى رأس مال الطالب. ) التأسيس الصناعي :
1) الارض : المكان المقرر او المحتفظ به ، سبب هذا الاختيار : المساحة ، مبلغ الايجار ، وفى حالة شراء الأرض والأشكال الأخرى . يذكر ثمنها .
( و ) يبين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( د ).
المذكورة اعلاه اذا كان الطالب قد قام بعد باستثمارات في الخارج ويحدد اسم البلد ومبلغ الاستثمار ونوع وحجم الانتاج ..
(ز) يبين - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) ب الأبنية : المساحة المغطاة والثمن أو مبلغ الايجار ..
ج ) حصة المؤسسات الجزائرية في :
- - تهيئة الارض ،
- تشييد البناية .
د ) الآلات والأدوات التقنية : سعر الشراء ( خالص القيمة الجمعة 4 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 0 419 وأجرة الشحن ورسم التأمين ) ( سيف » ، الطاقة التقنية للانتاج ، وصفها ، أصلها . ويجب الاشارة الى أن هذه الآلات حديثة أو مستعملة •
ه) شراء الآلات أو الأدوات المصنوعة في الجزائر ،
و ) مخطط التجهيزات الصناعية ، السنة السنة الأولى الثانية الأرض تهيئة الأرض الآلات والأدوات الأثاث نفقات التأسيس الأول نفقات التمويل المخزون من الأدوات أشياء مختلفة ( تذكر بالتفصيل عند الاقتضاء ) المجموع
ب ) التمويل :
السنة السنة الأولى الثانية رأس المال حصة الشركاء في الحساب الجاري الاحتياطي القروض لآجال طويلة القروض لآجال متوسطة يجب الاشارة الى الهيئة أو الهيئات المقرضة ، والتعهدات الثابتة ومختلف أشكال الاعتمادات : المبلغ المعدل المدة ، الاستهلاك
6 - المستخدمون :
السنة السنة الأولى الثانية جزائريون أجانب جزائريون أجانب الاطارات العليا الاطارات التوسطة رؤساء العمال المستخدمون المتخصصون العمال ومعاونو العمال 0 تمويل الاستثمار :
ا ) سعر التأسيس الصناعي : ان سعر عناصر الموجودات التي يتضمنها الجدول التالى يحسب على التوالي :
دون الرسوم ،
- مع الرسوم .
السنة السنة السنة الرابعة المجموع الثالثة الخامسة السنة السنة السنة الثالثة الرابعة الخامسة المجموع
1 ) عدد الوظائف التي يتعين احداثها خلال السنوات الخمس الآتية ، ب تطور عدد الوظائف خلال السنوات الخمس الآتية ( حسب الجدول التالي ) :
السنة السنة السنة المجموع العام الثالثة الرابعة الخامسة جزائريون أجانب جزائريون 420 الجريدة الرسمية
ج ) ذكر حجم الأجور التي توزع حسب أصناف العمل .
د ) بيان عدد الوظائف المحدثة خلال السنوات الثلاث الأخيرة وذلك في حال توسيع الاستثمارات
ه) مخطط التكوين المهنى المنوى انجازه من طرف المؤسسة لمدة خمس سنوات
و ) سكن ونقل المستخدمين عند الاقتضاء . i V مردود المؤسسة :
1) نظام السعر التقدير للتكلفة ، ب ميزانية وحساب الاستغلال التقديريان ،
ج) أرصدة الخزينة ،
د ) حجم ومدة الاستهلاكات المالية .
ب ) الملف النموذجي عن : جميع الاستثمارات السياحية التي يزيد مبلغها على 5000000 د.ج والاستثمارات السياحية التي يقل مبلغها عن 5000000 د.ج والتي تطلب عنها المنافع المالية ..
1 - معلومات تتعلق بالطالب :
1 ) القانون الاساسي ،
ب ) مبلغ رأس المال ،
ج ) توزيع رأس المال ، والحصة المستوردة فعلا 10 2-2 التاسيس :
1 ) المشروع :
- تخطيط جديد او توسيع ، أو تهيئة .
ب ( الارض :
- المنطقة أو المكان المنوى استعمالهما أو المختفظ بهما ، سبب اختيار المكان ، فائدته ( مدينة كبرى ذات أهمية ، الصيد البحرى ، الصيد البرى الخ . . . ) .
- مساحة الارض ، في حال امكانية عدم الموافقة على المكان المختار - يشير الطالب الى مكان آخر يصلح للتأسيس •
ج ) تهيئة الارض :
المساحة المخصصة للبناء والتجهيز ، المساحات - المكشوفة ، ممرات الدخول
د ) الابنية :
- المساحة المغطاة ، الابعاد ، طراز البناء المنوى انجازه ، نوع وأصل الآلات المقرر استعمالها
ه ) التقديرات والاسعار بالتفصيل :
الحسب القيمة حسب الجدول التالي ..
للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 محرم عام 1387 ه مبلغ الشراءات المتممة المجموع في الجزائر | في الخارج الارض تهيئة الارض بناء او تهيئة أو توسيع الآلات، الادوات الاثاث ) بيان كونه جديد او مستمعل ) التجهيز الرياضي التجهيز المسلي المجموع :
و ) مخطط التجهيزات ،
ز ) مدد الاستهلاكات المقررة ..
- الخدمات والتعويضات :
1 ) الاشارة بالتحديد الى الخدمات التي ستؤدى :
1 ) الايواء : ( فنادق ، «بنقلوس» شقق ، وغير ذلك ) .
عدد الغرف مع الاشارة الى تجهيزاتها ، ( حمام ، دوش مرحاض ، هاتف ، مكيف الهواء . . . ) .
مجموع عدد الاسرة .
2 ) تقديم المآكل : الطاقة ، النوع : تقليدى، «سلف سرفيس»
سناك بار» ، مقهى ) المركز التجارى : الصناعة التقليدية ، مؤسسة الصرف ، وكالة الاسفار ، الحلاق ، المصور ، الصيدلية ، البطاقات البريدية ، الجرائد وغير ذالك من المخازن
4 ) التجهيز الرياضي والمسلي : الحدائق والبساتين ، المسبح السفينة الشراعية ، السفينة البخارية هور بور) الفروسية ، التنس ميني غولف» ، «بولينغ» ، الملهى ، الكازينو
ب ) امكانيات توسيع الخدمات
ج ) حجم المواد الاستهلاكية : النسبة المئوية للاستيرادات .. 4 الاسواق :
أ ) هل قام الطالب أو ينوى القيام بدراسات حول :
1 ) وضعية السوق السياحية الجزائرية ،
2 ) وضعية الاسواق الاجنبية التي تستقبل السواح ، ) وضعية البلدان التي ياتي منها السواح ، ) الزبائن المتوقع استقبالهم : التقديرات حول الزبائن المواطنين والزبائن الاجانب ، يجب الاشارة بالنسبة المئوية الى منشأ هؤلاء الزبائن وتصنيفهم من الناحتين الاجتماعية والمهنية ومن حيث الدخل والمدة المعتادة لاقامتهم السياحية ،
ه ) الوسائل التقنية والاشهارية المقرر استعمالها ،
6) امكانيات تنمية وتوسيع المؤسسة ..
الجمعة 4 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421
ب ) طريقة التسيير والاستغلال المقررين : التسيير المباشر الوكالة الطرق الاخرى .
ج ) عدد الشهور والايام المقرر فيها العمل ، معدل العمل المنوى القيام به .
د ) الاسعار المحتملة للخدمات المقدمة
ه) المساعدات التجارية المتوقعة من طرف المؤسسات المساهمة في رأس المال السنة الأولى | السنة الثانية الارض تهيئة الارض الابنية الالات والادوات الاثاث مصاريف التأسيس الاول النفقات المالية المخزونات اشياء مختلفة تذكر بالتفصيل عند الاقتضاء المجموع
ب ) التمويل :
السنة الاولى السنة الثانية رأس المال.
حصة الشركاء في الحساب الجاري.
الاحتياطي :
القروض الآجال طويلة القروض لآجال متوسطة المجموع ..........
يجب الاشارة الى الهيئة أو الهيئات المقرضة والتعهدات الثابتة ، وكيفيات القروض من حيث المبلغ والمعدل والمدة والاستهلاك ، 了
و ) بيانات حول وكالات الاسفار والجمعيات السياحية التي يتعامل معها الطالب
ه - تمويل الاستثمار :
1 ) تكلفة العملية كلها : أن تكلفة عناصر الموجودات التي يتضمنها الجدول الآتي تحسب على التوالي :
بدون الرسوم ،
- مع الرسوم . | السنة الثالثة السنة الرابعة | السنة الخامسة المجموع | السنة الثالثة السنة الرابعة | السنة الخامسة | المجموع الاشارة الى امكانية الالتجاء الى القروض القصيرة الاجل الاشارة الى امكانيات الالتجاء الى قرض توريد ..
6 - المستخدمون :
1 ) العدد المخصص :
1 ) الوظائف المحدثة لمدة خمس سنوات السنة الاولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة دائمون موسميون دائمون موسميون دائمون موسميون دائمون 기 موسميون ر ر 1 기 1 1. 기 1 기 1 기 ر 1 ||| الاطارات العليا الاطارات التوسطة رؤساء العمال المستخدمون المتخصصون العمال ومعاونو العمال المجموع عن كل سنة ر = المستخدمون من الذكور 1 = المستخدمون من الاناث 443 الجدول رقم 1 السنة الخامسة المجموع العام الجريدة دائمون موسميون دائمون موسميون المجموع الرسمية ر 1 ر 1 ر 1 رار 1 رها ر 1 رها للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 محرم عام 1387 ه
ا ) العدد المخصص :
2 ) التغيرات بحسب السنة الاولى السنة الثانية السنة الثالثة جزائريون الجمعة 4 محرم عام الجدول رقم 2 1387 ه الاصناف وبحسب الأصل والجنس الجريدة السنة الرابعة السنة الخامسة المجموع العام الرسمية جزائريون اجانب جزائريون جزائريون جزائريون اجانب اجانب للجمهورية ر 1 ر ر داد 1 داد 1 1 ر. ا 1 | را الاطارات العليا الاطارات المتوسطة
- - رؤساء العمال - المستخدمون العمال ومعاونو العمال المجموع :
الجزائرية
- - -
- - - - - 423 424 الجريدة الرسمية ) مخطط التكوين المهني عن السنوات الخمس الاولى •
4 ) بيان حول حجم المرتبات الموزعة ، حسب اصناف الوظائف
ه ) يجب في حال توسيع الاستثمار الاشارة الى عدد الوظائف خلال السنوات الثلاث الاخيرة .. 6 (6) سكني ونقل المستخدمين ..
ب ) المراجع المهنية :
المسيرون ،
- الاطارات مردود الاستثمار :
ا ) تكون سعر التكلفة التقديرية للخدمات المقدمة
ب ) ميزانية وحساب الاستغلال التقديريان ..
ج ) تقديرات الخزينة .
د ) حجم الاستهلاكات المالية ..
يجب أن تحسب تقديرات هذه المعلومات :
1 ) بدون رسوم ،
2 ) مع الرسوم ..
ج ) الملف النموذجي عن : جميع الاستثمارات الصناعية التي لا يتجاوز مبلغها ... ر 500 دج عندما لا تطلب عنها أية منافع مالية .
1) معلومات تتعلق بالطالب :
ا ) القانون الاساسي ، با مبلغ رأس المال ،
ج ) توزيع رأس المال ،
د ) يبين اذا كان الطالب قد قام بعد باستثمار في الجزائر .
2 ) الانتاج :
ا ) الوصف المدقق لانواع الانتاج المنوى القيام به ( الانتاج الرئيسي والانتاج الثانوى )
ب ) وصف مختصر لتقنيات الانتاج المقررة .
ج ) الطاقة القصوى للانتاج المقرر .
د ) قيمة وكمية الحاجيات الأساسية للانتاج من الطاقة والمواد الاولية والماء والمواد شبه المنتهية والمنتهية . بيان كمية وقيمة حصة التموينات المحققة في الجزائر ) الاسواق :
1) طرق التسويق الممكنة :
- السوق الجزائرية ،
- السوق الاجنبية ( بيان حصة الصادرات بالنسبة لمجموع الانتاج وبيان البلد او البلدان التى قد يصدر اليها )
ب ) سعر التكلفة ، وسعر البيع المحتمل
ج ) طريقة التسويق .
للجمهورية الجزائرية • الجمعة 4 محرم عام 1387 ه
4) التأسيس الصناعي :
أ) الارض : المنطقة المقررة او المحتفظ بها ، المساحة سعر الشراء او مبلغ الايجار ، ثمن التهيئة ، سبب اختيار مكان التأسيس
ب ) الابنية : السعر او مبلغ الايجار ..
ج ) الآلات او الادوات التقنية ( القيمة محسوبة بما فيها الرسوم ( الاصل ( يجب الاشارة الى كون الآلات جديدة او مستعملة )
ه ) تمويل الاستثمار :
1 ) سعر التأسيس الصناعي ) بما في ذلك الرسوم ) :
الارض ، الابنية ، الآلات والادوات والاثاث
- المال المتداول
ب ) التمويل :
رأس المال ، حصة الشركاء في الحساب الجاري ،
- القروض ..
6 ) المستخدمون :
1 ) عدد الوظائف المحدثة :
الوظائف جزائريون أجانب الاطارات العليا الاطارات المتوسطة رؤساء العمال المستخدمون العمال ومعاونو العمال المجموع
2 ) التكوين المهني المقرر .
د ) الملف النموذجي عن : جميع الاستثمارات السياحية التي لا يتجاوز مبلغها ... ر 500 دج عندما لا تطلب عنها أية منافع مالية .
1 ) معلومات تتعلق بالطالب :
1 ) القانون الاساسي ، ب ( مبلغ رأس المال - توزيع رأس المال ،
ج ) يبين اذا كان الطالب قد قام بعد باستثمارات في الجزائر .
2 ) التأسيس :
1) الارض :
- المنطقة والاماكن المقررة أو المحتفظ بها ، سبب اختيار المكان - فائدته ( المدينة الكبرى ذات أهمية الصيد البحرى ، الصيد البرى الخ ... ) .
نوع المنشآت الموجودة او التي ستنشأ والتي يتوقف عليها التأسيس المزمع اجراؤه .
الجمعة 4 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425
ب ) الابنية :
المساحة المغطاة ، الابعاد ، الارتفاع ، الطول ، العرض) طراز البناء المزمع انجازه .
سعر الايجار ..
ج ) التجهيز :
- المنشأ والقيمة ) بما فى ذلك الرسوم ) .. ) الخدمات والتعويضات :
تذكر الخدمات التي ستقدم :
أ ) الايواء :
النوع ، عدد الغرف مع الاشارة الى وسائل الراحة ( حمام ، دوش ، المرحاض ، الهاتف ، مكيف الهواء ... ) ، مجموع عدد الاسرة
ب ) تقديم الماكل :
الطاقة ، النوع ( تقليدي ، سيلف سرفيس» ، «سناك بار» ، مقهى ) .
ج ) التجهيز الرياضي والمسلي .
الاصناف الاطارات العليا الإطارات المتوسطة رؤساء العمال المستخدمون المتخصصون العمال ومعاونو العمال المجموع ........
ب ( مخطط التكوين المهنى والترقية الداخلية للعمال ، الذين سيعوضون المستخدمين الاجانب . .
ج ) المراجع المهنية :
للمدير ، للمستخدمين
المادة 2
فتح المادةيجب أن تكون ملفات طلب الترخيص المشار اليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى محررة على عشر نسخ ومرفق فقة برسالة على عشر نسخ أيضا تتضمن خلاصة عن النشاط المنوى القيام به والمتافع المطلوبة ، والتعهدات التي يلتزم بها ..
4 ) الاسواق :
1 ) الزبائن المتوقع استقبالهم : التقديرات بالنسبة للزبائن المواطنين أو الزبائن الاجانب .
ب ) طريقة التسيير والاستغلال المقررين : التسيير المباشر الوكالة الطرق الاخرى .
ج ) الاسعار المحتملة للخدمات المقدمة ،
د) المساعدات التجارية المتوقعة من شركات النقل ، ومن منشطي الاسفار . المشاركة فى رأس مال الطالب ، الشكل والمبلغ ..
ه ) بيان حول وكالات الاسفار والجمعيات السياحية التي يتعامل معها الطالب .
ه ) التمويل :
- رأس المال ،
- حصة الشركاء في الحساب الجاري ، القرض ..
6 ) المستخدمون :
1 ) عدد الوظائف المحدثة بحسب الاصناف وحسب المدة والاصل والجنس .
الدائمون الموسميون جزائريون أجانب جزائريون اجانب ر 1 ر 1 ر 1 ر ر 1 ترسل هذه الوثائق فى ظرف مضمن الوصول الكتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ، الصندوق الجزائرى للاستثمارات .
مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب أن تحرر ملفات طلب الترخيص المحددة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى على خمس نسخ ومرفقة برسالة في خمس نسخ أيضا تتضمن خلاصة عن النشاط المنوى القيام به .
ترسل هذه الوثائق في ظرف مضمن الوصول الى عامل العمالة فى المنطقة التي يؤسس فيها الاستثمار
المادة 4
فتح المادةيكلف عمال العمالات وكتابة اللجنة الوطنية 426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 محرم عام 1387 ه للاستثمارات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1386 الموافق 31
- مارس سنة 1967 ..
أحمد قايد قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.