قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات | الاشتراكات والنشر لاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 16-66080 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا | بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس
- مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد شكل وكيفيات ايداع طلبات الترخيص المنصوص عليها في قانون الاستثمارات 418 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1386 الموافق 4 مارس سنة 1967 يتضمن ارجاع أقسام الاراضي رقم 47 1 Pie 1 و 47 ب Pie 1 و 47 ب Pie الى أملاك الدولة وتخصيصها لوزارة التربية الوطنية
- قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادى تافنة. 426 .. بلاغات ، اعلانات بلاغ . 427
- منا قصتان 427 اخبار تصريح بتأسيس جمعيات 428
418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 محرم عام 1387 ه مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد شكل وكيفيات ايداع طلبات الترخيص المنصوص عليها فى قانون الاستثمارات ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الأمر رقم 66 284 المؤرخ في 29 جمادي الأولى عام 1386 الموافق 15 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن قانون الاستثمارات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحرر طلبات الترخيص المنصوص عليها في قانون الاستثمارات حسب الحالات الخاصة بكل منها طبقا للملفات النموذجية المحددة فى الفقرات أ ، ب ، ج ، د . 1 ) الملف النموذجي عن : جميع الاستثمارات الصناعية التي يتجاوز مبلغها 5000000 د.ج وعن الاستثمارات الصناعية | التي يقل مبلغها عن 5000000 د.ج عندما تطلب عنها المنافع المالية . 1 المعلومات المتعلقة بالطالب : (أ) القانون الاساسي ، (ب) مبلغ رأس المال ، (ج) توزيع رأس المال والحصة المستوردة فعلا ، (د) تقديم الميزانيات الثلاث الاخيرة وحسابات الاستغلالات وحسابات الخسائر والأرباح ، وذلك في حالة ما اذا أراد الطالب توسيع أو احداث شركات موجودة بعد عن طريق وسيط (ه) يشار فى الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) أعلاه الى سياسة الاستثمارات المنجزة منذ خمس سنوات، وتحدد
- علاوة على ذلك الموارد واشكال تمويل هذه الاستثمارات وخاصة اذا كان هذا التمويل حاصلا عن طريق التمويل الذاتى ، أو زيادة في رأس المال بواسطة الحصة النقدية أو العينية ، أو الاعتمادات الآجال طويلة أو متوسطة ، وكل الموارد- أعلاه - اذا كان الطالب قد استثمر بعد أو ينوى الاستثمار في بلد آخر يذكره بالتحديد ، ويوضح الطالب بصفة خاصة نواياه في التنسيق بين هذا الاستثمار أو هذه الاستثمارات وبين التي ينوى القيام بها في الجزائر .. 2 الانتاج :
- الوصف المحدد للانتاج المنوى القيام به . الانتاج الأصلى والانتاج الثانوى . ب) وصف تقنيات الانتاج المقررة ، ج ) امكانية التعاقد الثانوي في الجزائر ، د ) طاقة الانتاج ، ه) الآفاق المقبلة بالنسبة للانتاج أو انواع الانتاج المنوى تحصيله ، و ) بيان قيمة وكمية الحاجيات الرئيسية للانتاج من ومن المواد الأولية ومن الماء ومن المواد شبه المنتهية أو المنتهية بيان كمية وقيمة حصة التموينات المنجزة في الجزائر .. 3 - الأسواق : أ ) طرق التسويق الممكنة : السوق الجزائرية ،
- السوق الأجنبية : بيان حصة المنتوجات التي تصدر الى الخارج بالنسبة لمجموع الانتاج وبيان البلد أو البلدان التي قد يصدر اليها ب) وضعية السوق الجزائرية التي يهمها هذا الانتاج . ج) وضعية السوق الاجنبية التي يهمها هذا الانتاج . د ) السعر المحتمل للبيع . ه) طريقة التسويق . و ) المساعدات التجارية المتوقعة ، ويجب أن يشار بصورة خاصة الى مساعدة الشركات المساهمة فى رأس مال الطالب. ) التأسيس الصناعي :
- الارض : المكان المقرر او المحتفظ به ، سبب هذا الاختيار : المساحة ، مبلغ الايجار ، وفى حالة شراء الأرض والأشكال الأخرى . يذكر ثمنها . ( و ) يبين في الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( د ). المذكورة اعلاه اذا كان الطالب قد قام بعد باستثمارات في الخارج ويحدد اسم البلد ومبلغ الاستثمار ونوع وحجم الانتاج .. (ز) يبين - في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (د) ب الأبنية : المساحة المغطاة والثمن أو مبلغ الايجار .. ج ) حصة المؤسسات الجزائرية في :
-
- تهيئة الارض ،
- تشييد البناية . د ) الآلات والأدوات التقنية : سعر الشراء ( خالص القيمة
الجمعة 4 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 0 419 وأجرة الشحن ورسم التأمين ) ( سيف » ، الطاقة التقنية للانتاج ، وصفها ، أصلها . ويجب الاشارة الى أن هذه الآلات حديثة أو مستعملة • ه) شراء الآلات أو الأدوات المصنوعة في الجزائر ، و ) مخطط التجهيزات الصناعية ، السنة السنة الأولى الثانية الأرض تهيئة الأرض الآلات والأدوات الأثاث نفقات التأسيس الأول نفقات التمويل المخزون من الأدوات أشياء مختلفة ( تذكر بالتفصيل عند الاقتضاء ) المجموع ب ) التمويل : السنة السنة الأولى الثانية رأس المال حصة الشركاء في الحساب الجاري الاحتياطي القروض لآجال طويلة القروض لآجال متوسطة يجب الاشارة الى الهيئة أو الهيئات المقرضة ، والتعهدات الثابتة ومختلف أشكال الاعتمادات : المبلغ المعدل المدة ، الاستهلاك 6 - المستخدمون : السنة السنة الأولى الثانية جزائريون أجانب جزائريون أجانب الاطارات العليا الاطارات التوسطة رؤساء العمال المستخدمون المتخصصون العمال ومعاونو العمال 0 تمويل الاستثمار : ا ) سعر التأسيس الصناعي : ان سعر عناصر الموجودات التي يتضمنها الجدول التالى يحسب على التوالي : دون الرسوم ،
- مع الرسوم . السنة السنة السنة الرابعة المجموع الثالثة الخامسة السنة السنة السنة الثالثة الرابعة الخامسة المجموع 1 ) عدد الوظائف التي يتعين احداثها خلال السنوات الخمس الآتية ، ب تطور عدد الوظائف خلال السنوات الخمس الآتية ( حسب الجدول التالي ) : السنة السنة السنة المجموع العام الثالثة الرابعة الخامسة جزائريون أجانب جزائريون
420 الجريدة الرسمية ج ) ذكر حجم الأجور التي توزع حسب أصناف العمل . د ) بيان عدد الوظائف المحدثة خلال السنوات الثلاث الأخيرة وذلك في حال توسيع الاستثمارات ه) مخطط التكوين المهنى المنوى انجازه من طرف المؤسسة لمدة خمس سنوات و ) سكن ونقل المستخدمين عند الاقتضاء . i V مردود المؤسسة :
- نظام السعر التقدير للتكلفة ، ب ميزانية وحساب الاستغلال التقديريان ، ج) أرصدة الخزينة ، د ) حجم ومدة الاستهلاكات المالية . ب ) الملف النموذجي عن : جميع الاستثمارات السياحية التي يزيد مبلغها على 5000000 د.ج والاستثمارات السياحية التي يقل مبلغها عن 5000000 د.ج والتي تطلب عنها المنافع المالية .. 1 - معلومات تتعلق بالطالب : 1 ) القانون الاساسي ، ب ) مبلغ رأس المال ، ج ) توزيع رأس المال ، والحصة المستوردة فعلا 10 2-2 التاسيس : 1 ) المشروع :
- تخطيط جديد او توسيع ، أو تهيئة . ب ( الارض :
- المنطقة أو المكان المنوى استعمالهما أو المختفظ بهما ، سبب اختيار المكان ، فائدته ( مدينة كبرى ذات أهمية ، الصيد البحرى ، الصيد البرى الخ . . . ) .
- مساحة الارض ، في حال امكانية عدم الموافقة على المكان المختار- يشير الطالب الى مكان آخر يصلح للتأسيس • ج ) تهيئة الارض : المساحة المخصصة للبناء والتجهيز ، المساحات- المكشوفة ، ممرات الدخول د ) الابنية :
- المساحة المغطاة ، الابعاد ، طراز البناء المنوى انجازه ، نوع وأصل الآلات المقرر استعمالها ه ) التقديرات والاسعار بالتفصيل : الحسب القيمة حسب الجدول التالي .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 محرم عام 1387 ه مبلغ الشراءات المتممة المجموع في الجزائر | في الخارج الارض تهيئة الارض بناء او تهيئة أو توسيع الآلات، الادوات الاثاث ) بيان كونه جديد او مستمعل ) التجهيز الرياضي التجهيز المسلي المجموع : و ) مخطط التجهيزات ، ز ) مدد الاستهلاكات المقررة ..
- الخدمات والتعويضات : 1 ) الاشارة بالتحديد الى الخدمات التي ستؤدى : 1 ) الايواء : ( فنادق ، «بنقلوس» شقق ، وغير ذلك ) . عدد الغرف مع الاشارة الى تجهيزاتها ، ( حمام ، دوش مرحاض ، هاتف ، مكيف الهواء . . . ) . مجموع عدد الاسرة . 2 ) تقديم المآكل : الطاقة ، النوع : تقليدى، «سلف سرفيس» سناك بار» ، مقهى ) المركز التجارى : الصناعة التقليدية ، مؤسسة الصرف ، وكالة الاسفار ، الحلاق ، المصور ، الصيدلية ، البطاقات البريدية ، الجرائد وغير ذالك من المخازن 4 ) التجهيز الرياضي والمسلي : الحدائق والبساتين ، المسبح السفينة الشراعية ، السفينة البخارية هور بور) الفروسية ، التنس ميني غولف» ، «بولينغ» ، الملهى ، الكازينو ب ) امكانيات توسيع الخدمات ج ) حجم المواد الاستهلاكية : النسبة المئوية للاستيرادات .. 4 الاسواق : أ ) هل قام الطالب أو ينوى القيام بدراسات حول : 1 ) وضعية السوق السياحية الجزائرية ، 2 ) وضعية الاسواق الاجنبية التي تستقبل السواح ، ) وضعية البلدان التي ياتي منها السواح ، ) الزبائن المتوقع استقبالهم : التقديرات حول الزبائن المواطنين والزبائن الاجانب ، يجب الاشارة بالنسبة المئوية الى منشأ هؤلاء الزبائن وتصنيفهم من الناحتين الاجتماعية والمهنية ومن حيث الدخل والمدة المعتادة لاقامتهم السياحية ، ه ) الوسائل التقنية والاشهارية المقرر استعمالها ،
- امكانيات تنمية وتوسيع المؤسسة ..
الجمعة 4 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 421 ب ) طريقة التسيير والاستغلال المقررين : التسيير المباشر الوكالة الطرق الاخرى . ج ) عدد الشهور والايام المقرر فيها العمل ، معدل العمل المنوى القيام به . د ) الاسعار المحتملة للخدمات المقدمة ه) المساعدات التجارية المتوقعة من طرف المؤسسات المساهمة في رأس المال السنة الأولى | السنة الثانية الارض تهيئة الارض الابنية الالات والادوات الاثاث مصاريف التأسيس الاول النفقات المالية المخزونات اشياء مختلفة تذكر بالتفصيل عند الاقتضاء المجموع ب ) التمويل : السنة الاولى السنة الثانية رأس المال. حصة الشركاء في الحساب الجاري. الاحتياطي : القروض الآجال طويلة القروض لآجال متوسطة المجموع ………. يجب الاشارة الى الهيئة أو الهيئات المقرضة والتعهدات الثابتة ، وكيفيات القروض من حيث المبلغ والمعدل والمدة والاستهلاك ، 了 و ) بيانات حول وكالات الاسفار والجمعيات السياحية التي يتعامل معها الطالب ه - تمويل الاستثمار : 1 ) تكلفة العملية كلها : أن تكلفة عناصر الموجودات التي يتضمنها الجدول الآتي تحسب على التوالي : بدون الرسوم ،
- مع الرسوم . | السنة الثالثة السنة الرابعة | السنة الخامسة المجموع | السنة الثالثة السنة الرابعة | السنة الخامسة | المجموع الاشارة الى امكانية الالتجاء الى القروض القصيرة الاجل الاشارة الى امكانيات الالتجاء الى قرض توريد ..
6 - المستخدمون : 1 ) العدد المخصص : 1 ) الوظائف المحدثة لمدة خمس سنوات السنة الاولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة دائمون موسميون دائمون موسميون دائمون موسميون دائمون 기 موسميون ر ر 1 기 1 1. 기 1 기 1 기 ر 1
الاطارات العليا الاطارات التوسطة رؤساء العمال المستخدمون المتخصصون العمال ومعاونو العمال المجموع عن كل سنة ر = المستخدمون من الذكور 1 = المستخدمون من الاناث
الجدول رقم 1 السنة الخامسة المجموع العام الجريدة دائمون موسميون دائمون موسميون المجموع الرسمية ر 1 ر 1 ر 1 رار 1 رها ر 1 رها للجمهورية الجزائرية الجمعة
محرم عام 1387 ه
ا ) العدد المخصص : 2 ) التغيرات بحسب السنة الاولى السنة الثانية السنة الثالثة جزائريون الجمعة
محرم عام الجدول رقم 2 1387 ه الاصناف وبحسب الأصل والجنس الجريدة السنة الرابعة السنة الخامسة المجموع العام الرسمية جزائريون اجانب جزائريون جزائريون جزائريون اجانب اجانب للجمهورية ر 1 ر ر داد 1 داد 1 1 ر. ا 1 | را الاطارات العليا الاطارات المتوسطة
- - رؤساء العمال- المستخدمون العمال ومعاونو العمال المجموع : الجزائرية
424 الجريدة الرسمية ) مخطط التكوين المهني عن السنوات الخمس الاولى • 4 ) بيان حول حجم المرتبات الموزعة ، حسب اصناف الوظائف ه ) يجب في حال توسيع الاستثمار الاشارة الى عدد الوظائف خلال السنوات الثلاث الاخيرة .. 6 (6) سكني ونقل المستخدمين .. ب ) المراجع المهنية : المسيرون ،
- الاطارات مردود الاستثمار : ا ) تكون سعر التكلفة التقديرية للخدمات المقدمة ب ) ميزانية وحساب الاستغلال التقديريان .. ج ) تقديرات الخزينة . د ) حجم الاستهلاكات المالية .. يجب أن تحسب تقديرات هذه المعلومات : 1 ) بدون رسوم ، 2 ) مع الرسوم .. ج ) الملف النموذجي عن : جميع الاستثمارات الصناعية التي لا يتجاوز مبلغها … ر 500 دج عندما لا تطلب عنها أية منافع مالية .
- معلومات تتعلق بالطالب : ا ) القانون الاساسي ، با مبلغ رأس المال ، ج ) توزيع رأس المال ، د ) يبين اذا كان الطالب قد قام بعد باستثمار في الجزائر . 2 ) الانتاج : ا ) الوصف المدقق لانواع الانتاج المنوى القيام به ( الانتاج الرئيسي والانتاج الثانوى ) ب ) وصف مختصر لتقنيات الانتاج المقررة . ج ) الطاقة القصوى للانتاج المقرر . د ) قيمة وكمية الحاجيات الأساسية للانتاج من الطاقة والمواد الاولية والماء والمواد شبه المنتهية والمنتهية . بيان كمية وقيمة حصة التموينات المحققة في الجزائر ) الاسواق :
- طرق التسويق الممكنة :
- السوق الجزائرية ،
- السوق الاجنبية ( بيان حصة الصادرات بالنسبة لمجموع الانتاج وبيان البلد او البلدان التى قد يصدر اليها ) ب ) سعر التكلفة ، وسعر البيع المحتمل ج ) طريقة التسويق . للجمهورية الجزائرية • الجمعة 4 محرم عام 1387 ه
- التأسيس الصناعي : أ) الارض : المنطقة المقررة او المحتفظ بها ، المساحة سعر الشراء او مبلغ الايجار ، ثمن التهيئة ، سبب اختيار مكان التأسيس ب ) الابنية : السعر او مبلغ الايجار .. ج ) الآلات او الادوات التقنية ( القيمة محسوبة بما فيها الرسوم ( الاصل ( يجب الاشارة الى كون الآلات جديدة او مستعملة ) ه ) تمويل الاستثمار : 1 ) سعر التأسيس الصناعي ) بما في ذلك الرسوم ) : الارض ، الابنية ، الآلات والادوات والاثاث
- المال المتداول ب ) التمويل : رأس المال ، حصة الشركاء في الحساب الجاري ،
- القروض .. 6 ) المستخدمون : 1 ) عدد الوظائف المحدثة : الوظائف جزائريون أجانب الاطارات العليا الاطارات المتوسطة رؤساء العمال المستخدمون العمال ومعاونو العمال المجموع 2 ) التكوين المهني المقرر . د ) الملف النموذجي عن : جميع الاستثمارات السياحية التي لا يتجاوز مبلغها … ر 500 دج عندما لا تطلب عنها أية منافع مالية . 1 ) معلومات تتعلق بالطالب : 1 ) القانون الاساسي ، ب ( مبلغ رأس المال - توزيع رأس المال ، ج ) يبين اذا كان الطالب قد قام بعد باستثمارات في الجزائر . 2 ) التأسيس :
- الارض :
- المنطقة والاماكن المقررة أو المحتفظ بها ، سبب اختيار المكان - فائدته ( المدينة الكبرى ذات أهمية الصيد البحرى ، الصيد البرى الخ … ) . نوع المنشآت الموجودة او التي ستنشأ والتي يتوقف عليها التأسيس المزمع اجراؤه .
الجمعة 4 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 425 ب ) الابنية : المساحة المغطاة ، الابعاد ، الارتفاع ، الطول ، العرض) طراز البناء المزمع انجازه . سعر الايجار .. ج ) التجهيز :
- المنشأ والقيمة ) بما فى ذلك الرسوم ) .. ) الخدمات والتعويضات : تذكر الخدمات التي ستقدم : أ ) الايواء : النوع ، عدد الغرف مع الاشارة الى وسائل الراحة ( حمام ، دوش ، المرحاض ، الهاتف ، مكيف الهواء … ) ، مجموع عدد الاسرة ب ) تقديم الماكل : الطاقة ، النوع ( تقليدي ، سيلف سرفيس» ، «سناك بار» ، مقهى ) . ج ) التجهيز الرياضي والمسلي . الاصناف الاطارات العليا الإطارات المتوسطة رؤساء العمال المستخدمون المتخصصون العمال ومعاونو العمال المجموع …….. ب ( مخطط التكوين المهنى والترقية الداخلية للعمال ، الذين سيعوضون المستخدمين الاجانب . . ج ) المراجع المهنية : للمدير ، للمستخدمين المادة 2 : يجب أن تكون ملفات طلب الترخيص المشار اليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى محررة على عشر نسخ ومرفق فقة برسالة على عشر نسخ أيضا تتضمن خلاصة عن النشاط المنوى القيام به والمتافع المطلوبة ، والتعهدات التي يلتزم بها .. 4 ) الاسواق : 1 ) الزبائن المتوقع استقبالهم : التقديرات بالنسبة للزبائن المواطنين أو الزبائن الاجانب . ب ) طريقة التسيير والاستغلال المقررين : التسيير المباشر الوكالة الطرق الاخرى . ج ) الاسعار المحتملة للخدمات المقدمة ، د) المساعدات التجارية المتوقعة من شركات النقل ، ومن منشطي الاسفار . المشاركة فى رأس مال الطالب ، الشكل والمبلغ .. ه ) بيان حول وكالات الاسفار والجمعيات السياحية التي يتعامل معها الطالب . ه ) التمويل :
- رأس المال ،
- حصة الشركاء في الحساب الجاري ، القرض .. 6 ) المستخدمون : 1 ) عدد الوظائف المحدثة بحسب الاصناف وحسب المدة والاصل والجنس . الدائمون الموسميون جزائريون أجانب جزائريون اجانب ر 1 ر 1 ر 1 ر ر 1 ترسل هذه الوثائق فى ظرف مضمن الوصول الكتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ، الصندوق الجزائرى للاستثمارات . مدينة الجزائر . المادة 3 : يجب أن تحرر ملفات طلب الترخيص المحددة في الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الأولى على خمس نسخ ومرفقة برسالة في خمس نسخ أيضا تتضمن خلاصة عن النشاط المنوى القيام به . ترسل هذه الوثائق في ظرف مضمن الوصول الى عامل العمالة فى المنطقة التي يؤسس فيها الاستثمار المادة 4 : يكلف عمال العمالات وكتابة اللجنة الوطنية
426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 محرم عام 1387 ه للاستثمارات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1386 الموافق 31
- مارس سنة 1967 .. أحمد قايد قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1386 الموافق 4 مارس سنة 1967 يتضمن ارجاع أقسام الأراضى رقم 47 أ Pie 1 و لب Pie ، و 47 ب Pie 2 الى أملاك الدولة وتخصيصها لوزارة التربية الوطنية بموجب قرار مؤرخ فى 23 ذي القعدة عام 1386 الموافق 4 مارس سنة 1967 صادر من عامل عمالة قسنطينة ترجع أقسام الأراضى رقم 47 ) Pie 1 و 47 ب Pie 1 1 Pie 2 وكذلك الأرض الخاصة بالمسالك والقنوات التي أزيلت وحصل وقوعها تلقائيا الى الأملاك الخاصة بالدولة والتي تبلغ مساحتها الاجمالية هكتاران و 90 آرا و 17 سنتيارا التابعة للقسم رقم 47 من مخطط التقسيم للمكان المسمى ( دهبية ( وتخصص لوزارة التربية الوطنية ( مصلحة التعليم الفلاحي ) بقصد انشاء ثانوية للتعليم الفلاحي وملحقاتها وتعين حدود هذه الغقارات بخط أحمر في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويعين فيه بصفة أوضح بيان مشتملاتها وتجرى أعادتها بحكم القانون الى مصلحة أملاك الدولة من اليوم الذي يوقف فيه الانتفاع بها وفقا الفقرة الأولى أعلاه • قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء من وادي تافنة بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 من عامل عمالة تلمسان : 1 ) يؤذن للسيد واسيني شريفي ولد غوثي في جلب الماء ضخا من وادى تافنة لرى الأراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 4 هكتارات و 14 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب ( 25 ) لترين ونصف فى الثانية ( كمية الماء المستمرة ) 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة أن يزيد على لترين ونصف في الثانية دون أن يتجاوز 12 لترا فى الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 12 لترا لأقصى حد في الثانية الى علو 20 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الأدنى لمياه الوادي .. ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أى شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا فى حركة المرور على أملاك الدولة والموظفي مصلحة هندسة الرى أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الفرض الذي تستعمل فعلا لأجله . ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو تنقيص مدته أو ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الأمراض واما المنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الأذن ، وعلى الخصوص : ا - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة ه ) أدناه ، ب اذا استعملت المياه لفرض غير الذي منح الاذن لأجله. ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 • د اذا لم تؤد الاتاوات الواجبة فى المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير مدة الاذن أو أصبح هذا الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موق قت الفرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي تافنة . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا للتعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة . ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من . عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة ؟ .. سنة 1938 1
الجمعة 4 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة فى | الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل | عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه فى أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية .. ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الأراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد ارى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات | قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة هندسة الرى أو مصلحة الصحة العمومية . ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ ديناران وخمسون سنتيما يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة فى أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الاتاوة يدافع صاحب الاذن :
- الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-15 0 المصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1958 8 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الأنظمة السارية أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير .. بلاغات ، اعلانات وزارة الأشغال العمومية والبناء بلاغ بموجب مقرر من وزير الأشغال العمومية والبناء بتاريخ 22 شعبان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1966 عين المكتب العمومي العمالي للسكن المعتدل الكراء لقسنطينة متصرفا موقتا على الشركات التعاونية الآتية :
- السكن الشعبي التعاوني القسنطيني المركز الرئيسي : 52 نهج بانجي سابقا قسنطينة .
- السكن الأوراسي . المركز الرئيسي : 24 AC نهج ابن فليس باتنة اعتبارا للتغيب وعدم وجود مسؤولى منظمات التسيير الآتية : القسنطيني والسكن الأوراسي . ان كل تدخل محتمل من طرف هذه الشركات تجاه الجماعات » أو « المستأجرين » أو غيرهما يكون له طابع غير شرعي ويخالف التنظيم الجديد . يرفض المتصرف المؤقت كل مسؤولية في حالة عدم الامتثال ان بلاغ الفسخ هذا يعتبر كاعلام وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دائرة الاشغال العمومية والري بعنابة مناقصة فتحت مناقصة قصد القيام باعمال الحفر وبناء طرق 1 - مصلحة البناء . الدخول وجسر على وادى سيبوس الذي حول مجراه 2 - الشركة ( صاباكو » (SAPACO). 3 - الشركة ( كوجيك ) (COGEC). والموجود مركزها الادارى فى العمارة الكائنة ب 52 شارع بانجي سابقا بقسنطينة فان المتصرف الموقت يفسخ مع اثر رجعي ابتداء من 8 يناير سنة 1957 الاتفاقيات المبرمة بين المنظمات المذكورة والشركات التعاونية للسكن الشعبي التعاونى | تقدر قيمة الاشغال بمليون دينار ( … ر…را دج ) يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بدائرة الاشغال العمومية والري بعنابة • يجب ارسال العروض الى المهندس الرئيسي بدائرة الاشغال العمومية والري بعنابة 12 شارع اول نوفمبر سنة 1954 بعنابة قبل 20 ابريل سنة 1967 على الساعة 18
428 الجريدة الرسمية الصندوق الجزائري للتنمية ري المدن الكبرى القبائلية عملية : 13-31-4-11-38-71 تجهيز محطات الضخ بذراع ابن خدة بالكهرباء الميكانكية مناقصة فتحت مناقصة قصد تجهيز محطتي الضخ بذراع ابن خدة للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 محرم عام 1387 ه ( ميرابو سابقا ) بالكهرباء الميكانكية يمكن سحب الملفات من مقاطعة الهندسة القروية والري الفلاحي بتيزي وزو الموجودة ب 2 شارع الشرق يجب ارسال العروض المصحوبة بالشهادات القانونية ضمن ظرف مزدوج الى العنوان المذكور اعلاه قبل يوم الجمعة 28 ابريل سنة 1967 وهو آخر أجل . اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965، تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : جمعية أولياء تلاميذ ثانوية حسيبة بن بوعلي • المركز الرئيسي : ثانوية حسيبة بن بوعلى ، مدينة الجزائر . محرم عام 1386 الموافق 28 ابريل سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : المحافظة ، المركز الرئيسي : 6 نهج بوليو - الحراش مدينة الجزائر 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة سعيدة . العنوان : الجمعية الثقافية الاسلامية بعسلة ، المركز الرئيسي : عسلة 240 صفر عام 1386 الموافق 14 يونيو سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : التعاونية العامة للتربية الوطنية المركز الرئيسي : 7 نهج صليحة أو عتيقة (مارصو سابقا) بمدينة الجزائر . 6 ربيع الأول عام 1386 الموافق 25 يونيو سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة قسنطينة ، العنوان : الجمعية الثقافية الاسلامية ، المركز الرئيسي : نهج صدراتي عمار ، شلغوم العيد . ربيع الثاني عام 1386 الموافق 27 يوليو سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : البهجة الهدف : احداث وتشكيل مجلس الادارة … المركز الرئيسي : 216 نهح محمد أبى الوزداد بمدينة الجزائر . 18 رجب عام 1386 الموافق 2 نوفمبر سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : تعاونية الصحة العمومية للجزائر ، المركز الرئيسي : مستشفى مصطفى المدني بمدينة الجزائر 27 رجب عام 1386 الموافق 11 نوفمبر سنة 1966 تصريح لدى نيابة العمالة بذراع الميزان . العنوان : رؤوس خنازير جرجرة .. المركز الرئيسي : ذراع الميزان 40 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 تصريح لدى دار عمالة الجزائر العنوان : ودادية ناحية بوسعادة . المركز الرئيسى : 8 نهج دورنانس مدينة الجزائر .. 17 شوال عام 1386 الموافق 28 يناير سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة سعيدة ، العنوان : النادي الرياضي بمشرية ، المركز الرئيسي : مشرية . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر