قرار مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994، يتضمن رفع قيمة معاشات ومنح تقاعد الضمان الاجتماعي 19
المادة الأولى
فتح المادةترفع قيمة معاشات ومنح تقاعد الضمان الاجتماعي التي يتقاضاها الأشخاص المنصوص عليهم في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، بتطبيق النسب الآتية :
- معاشات ومنح التقاعد التي يسري أثر مفعولها قبل أول يناير سنة 1984 : 31 ٪ ، معاشات ومنح التقاعد التي يسري أثر مفعولها بين أول يناير سنة 1984 و 31 ديسمبر سنة 1991 : 20 % -معاشات ومنح التقاعد التي يسري أثر مفعولها بين أول يناير سنة 1992 و 31 ديسمبر سنة 1993 : 5 % .
المادة 2
فتح المادةتطبق نسب رفع القيمة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه على مبالغ معاشات التقاعد المحددة قبل رفعها الى الحد الأدنى الذي نصت عليه المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 94 – 05 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1994 و المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار ابتداء من أول أبريل سنة 1994 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 7 نوفمبر سنة 1994.
محمد العيشوبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.