قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1390 الموافق 17 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم أحكام القرار المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تحديد مناطق النقل بسيارات الشحن داخل المدن وتنظيم سندات النقل المعتبرة في هذه المناطق 1287
المادة الأولى
فتح المادةان القرار المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 ، والمشار اليه أعلاه يعدل ويتمم كما يلى :
المادة 5 مكرر
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في القرارين المؤرخين في 23 مارس سنة 1962 و 22 أكتوبر سنة 1966
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي للجمهورية الجزائرية 1287 ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1390 الموافق 17 سبتمبر سنة 1970 .
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام أنيس صالح باي وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-130
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.