قرار
قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 يتضمن تفويض الايضاء الى مدير الثورة الزراعية. 905
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد على موسى مدير الاحصاءات الامضاء باسم وزير الفلاحة والثورة الزراعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية ..
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 12 أبريل سنة 1982 .
سليم سعدي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.