قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 يتضمن تعديل الرسوم التلغرافية المطبقة بين الجزائر وجزر الكنرى . 306
المادة الأولى
فتح المادةان الرسم بالفرنك الذهبي للكلمة التلغرافية العادية والصحافية في اتجاه كل من فورواى - جزيرة جان | مايان - لياشتنستاين - جزيرة رودس دولاسار وسفالبار ند حدد حسب الجدول المرفق بهذا القرار •
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول فبراير 1970
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 .
عبد القادر زيباك الملحق الاتصالات البرقيات العادية | برقيات الصحافة فوري ( جزر ) - 05695 03475 جان مايان (جزيرة) - 0595 2975ر0 لياشتنستاين - 00495 2475ر0 رودس (جزيرة) - 0595 2975ر0 سار 00495 2475ر0 سفالبار (جزر) 0595 2975ر0
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 68-81
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.