قرار

قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 - 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد مرتب مدير المركز الوطني لمحو الامية 1602

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.