قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 - 6 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحديد مرتب مدير المركز الوطني لمحو الامية 1602
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وثلاثة الاف دينار ( 103,000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) وفي الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره مائة وثلاثة الاف دينار ( 103,000 دج ) يقيد في ميزانية وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان | وزارة المالية والتخطيط ( المصالح المالية ) وفي الابواب المبينة عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولا سيما مادته 8 والمعدل والمتمم بالامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-4 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن | توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية والتخطيط ( المصالح المالية ( برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة في الجدول ( ب » الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1387 الموافق 23 نوفمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 31-01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 20000 31-31 مصلحة الضرائب - الاجور الرئيسية 1010000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1030000 الجدول ( ب ) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) 31-32 مصلحة الضرائب - التعويضات والمنح المختلفة 1010000 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد 20000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1030000 وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.