قرار

قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر - سنة 1968 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف لجميع المصالح والهيئات التابعة للمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية 1938

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.