قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر - سنة 1968 يتضمن أحداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف لجميع المصالح والهيئات التابعة للمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية 1938
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية) مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بالنسبة لجميع المصالح والهيئات التابعة للمديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية وذلك بقصد ابرام الصفقات
المادة 2
فتح المادةيختص مكتب المناقصات بابرام الصفقات الجارية عن طريق المناقصات
المادة 3
فتح المادةتختص لجنة فتح الظروف بابرام الصفقات | الجارية عن طريق تقديم العروض .
الثلاثاء 13 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةيتألف مكتب المناقصات ولجنة فتح الظروف بنفس الوقت ، كما يلي :
المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية أو ممثله، رئيسا ، مدير الميزانية والمراقبة او ممثله ، مدير الخزينة والقرض او ممثله ، المراقب المالي للدولة او ممثله ، مدير او رئيس المصلحة المعنية بالصفقة أو ممثله المادة . : يتولى الرئيس كتابة المكتب واللجنة ..
المادة 6
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 26 رمضان عام 1385 الموافق 18 يناير سنة 1966 والمحدثة بموجبه لجنة فتح الظروف في وزارة المالية والتخطيط ..
المادة 7
فتح المادةيكلف المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1388 الموافق 30 اكتوبر سنة 1968 ...
عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 67-90
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.