قرار

قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 3 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بفتح مطار بجاية الصومام للنقل الجوى العمومي . 1235

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.