قرار
قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 3 - سبتمبر سنة 1966 يتعلق بفتح مطار بجاية الصومام للنقل الجوى العمومي . 1235
المادة الأولى
فتح المادةيفتح مطار بجاية للنقل الجوي العمومي | ابتداء من 1 سبتمبر سنة 1966
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 3 سبتمبر سنة 1966 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الكاتب العام محمد ابن زكري وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.