قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 يتضمن منح شركة «أنبريزا - نازيو نال آندوستريالي ستراد ايدافيني ، رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 787
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «أنبريزا - نازيو نال اندوستريالي ستراد ايداميني ، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي، في ورشتها | بمركز التكوين المهني لمركب المواد البلاستيكية في سكيكدة.
مدة شهرين ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار .
تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا، ماعدا العمال غير المتخصصين
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة المستعيدة عند الاقتضاء، من هذه الرحصة، أن تقدم لمديرية الولاية المختصة والمكلفة بالعمل في المجلس التنفيذى خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هدا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية .
حرر بالجرائر في 2 شعبان عام 1398 الموافق 8 يوليو سنة 1978 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.