قرارات مؤرخة فى 22 رجب و ه شعبان عام 1389 الموافق 3 و 16 أكتوبر سنة 1999 تتضمن حركة في سلك القضاة • 1611
المادة الأولى
فتح المادةيتم دفع نفقات السفر للطلبة الجزائريين المقبولين من طرف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المتابعة التعليم الفلاحي العالي في الخارج من ميزانية الدولة ما عدا الحالة التي تكون فيها تلك النفقات داخلة في منحة دراسية لدولة أو هيئة أجنبية .
المادة 2
فتح المادةليس لهؤلاء الطلبة - خلال فترة الدراسة - الحق سوى في سفر واحد ذهابا وايابا وعلى الطريق الأقل ثمنا • وفي حالة ما اذا تم هذا السفر عن طريق الجو فيتحتم على هؤلاء الطلبة ، استخدام وسائل شركة وطنية .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية | 3 و 16 أكتوبر سنة 1969 تتضمن حركة في سلك القضاة -- بموجب قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1389 الموافق 3 أكتوبر سنة 1969 عين السيد البشير حمدى باشا المستشار بالمجلس القضائي للمدية ، رئيس غرفة الاتهام بنفس المحكمة .
لمدة ثلاث سنوات بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 انتدب السيد زيتوني بوسنان القاضي بمحكمة بشار ، لمنصب مستشار بغرفة الاتهام للمجلس القضائي لبشار .
بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1389 الموافق 16 أكتوبر سنة 1969 عين السيد محمد أكلى ثماني المستشار بالمجلس القضائي لسطيف ، في منصب مستشار منتدب لحماية الاحداث بنفس المجلس وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.