قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بمدخرات الوقود والزيوت • 98
المادة الأولى
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار على الطائرات المسجلة في الجزائر ، باستثناء الطائرات التابعة للدولة ، في التراب الجزائري ، حسب مفهوم المادة 2 من اتفاقية شيكاغو وفي خارج التراب الجزائرى ، كلما كانت أنظمة الدولة التي يجرى التحليق فوق أراضيها لا تتعارض مع هذه الأحكام ..
الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99
المادة 2
فتح المادةلا يجوز قيام الطائرة بالطيران الا بعد أن تكون مزودة بالقدر الكافي من الوقود والزيوت لاتمام الطيران بأمان ، وهذا مع مراعاة ظروف الأحوال الجوية والتأخير المتوقع في الطيران . وعلاوة على ذلك 6 يجب أن تكون مزودة بكمية اضافية من الوقود والزيوت تمكنها من الوصول الى مطار التخلص ، عندما يكون هذا الأخير مقرراً في خطة الطيران ، ومن مواجهة الحاجات الطارئة ..
المادة 3
فتح المادةان مدخرات الوقود والزيوت الضرورية لتلبية ما نصت عليه أحكام المادة 2 من هذا القرار ، بالنسبة للطائرات التي لا تقوم بالنقل العمومى ، يجب أن تكون كافية ، ليمكن للطائرة على الأقل :
I) اذا لم يكن من الضرورى الاحتياط لمطار التخلص :
الوصول الى مطار الهبوط المقرر ثم التحليق مدة 45 دقيقة تسير أثناءها سيرا عاديا 6
2 ) اذا كان من الضرورى الاحتياط لمطار التخلص : الوصول الى مطار الهبوط المقرر ثم مطار التخلص ثم التحليق مدة 45 دقيقة تسير أثناءها سيراً عادياً ...
المادة 4
فتح المادةان مدخرات الوقود والزيوت الضرورية لتلبية ما نصت عليه أحكام المادة 2 من هذا القرار ، بالنسبة لطائرات النقل العمومي ذات المراوح ، تكون على الأقل كافية ، ليمكن للطائرة :
I ) اذا لم يكن من الضرورى الاحتياط لمطار التخلص :
الوصول الى مطار الهبوط المقرر ثم التحليق مدة 45 دقيقة ،
2 ) اذا كان من الضرورى الاحتياط لمطار التخلص : فينبغي أما :
1 - الوصول الى مطار الهبوط المقرر ومنه الى مطار التخلص ثم التحليق مدة 45 دقيقة ، واما :
2 - الوصول الى مطار التخلص بعد المرور بنقطة معينة مسبقاً ، ثم التحليق مدة 45 دقيقة ، بشرط أن لا تقل كمية الوقود والزيوت عن الكمية الضرورية للوصول الى مطار الهبوط المقرر ، ثم التحليق خلال أقصر مدة في الحالتين التاليتين :
أ مدة 45 دقيقة بزيادة
المادة 5
فتح المادةان مدخرات الوقود والزيوت الضرورية لتلبية ما نصت عليه أحكام المادة 2 من هذا القرار بالنسبة لطائرات النقل العمومية ذات المحركات النفاثة ، تكون على الأقل كافية ، ليمكن للطائرة :
I - اذا لم يكن من الضرورى الاحتياط لمطار التخلص :
الوصول الى مطار الهبوط المقرر والهبوط فيه ، وعلاوة على ذلك :
I ) الطيران خلال 30 دقيقة بسرعة الانتظار على علو 450 مترا فوق مطار الوصول وضمن شروط درجة حرارة قياسية ، 2 التزود بكمية من الوقود ، تعتبر كافية من طرف المصالح الرسمية ، تخصص لتغطية الاحتمالات الممكن حصولها بالنسبة للتقديرات الخاصة بالأحوال الجوية والملاحة 6
2 ) اذا كان من الضرورى الاحتياط لمطار التخلص : فينبغي اما : 1 الوصول الى مطار الهبوط المقرر واتمام تقرب أو تقرب غير مصاب ، ثم :
أ الوصول الى مطار التخلص المعين في خطة الطيران ، ثم :
ب - التحليق خلال مدة 30 دقيقة بسرعة الانتظار على مسافة 450 متراً فوق مطار التخلص وضمن شروط درجة حرارة قياسية واتمام التقرب والهبوط ، ثم :
ج التزود بكمية من الوقود ، تعتبر كافية من طرف المصالح الرسمية ، تخصص لتغطية الاحتمالات الممكن حصولها بالنسبة للتقديرات الخاصة بالأحوال الجوية والملاحة ، وذلك اما : 2 الوصول الى مطار التخلص بعد المرور بأية نقطة معينة مسبقاً ، ثم التحليق خلال مدة 30 دقيقة على علو 450 متراً فوق مطار التخلص وتكون الطائرة مزودة باحتياط من الوقود تعتبره المصالح الرسمية كافياً لتغطية الاحتمالات الممكن حصولها بالنسبة للتقديرات الخاصة بالأحوال الجوية والملاحة ، وفي هذه الحالة لا يجوز أن يقل الوقود المنقول عن الكمية الضرورية للوصول الى مطار الهبوط المقرر ثم الطيران خلال ساعتين واستهلاك الوقود بصفة عادية في التحليق .
3 - واذا لم يتوفر مطار للتخلص قابل للاستعمال : الوصول 15 من مدة الطيران على مستوى المطار الهبوط المقرر ثم الطيران خلال ساعتين واستهلاك الوقود التحليق المقرر ( أو مستويات التحليق المقررة ) ، ب مدة ساعتين
3 ) اذا لم يتوفر مطار للتخلص قابل للاستعمال : الوصول | الى مطار الهبوط المقرر ، ثم التحليق خلال أقصر مدة في الحالتين التاليتين :
1 ) مدة 45 دقيقة بزيادة 15 % من مدة الطيران على مستوى التحليق المقرر ) أو مستويات التحليق المقررة ) ..
2 ) مدة ساعتين .
بصفة عادية في التحليق ..
المادة 6
فتح المادةيراعى في حساب مدخرات الوقود والزيوت المطلوبة بالنسبة لطائرات النقل العمومي ، على الأقل ما يلى :
أ الأحوال الجوية ، ب السير المقرر من قبل مراقبة السير الجوى والتأخرات المقررة بسبب السير ، ج التقرب من أجهزة مطار الوصول ، بما فيه التقرب غير المصاب ، 100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 ذو القعدة عام 1390 ه
د - الاجراءات المنصوص عليها في كراس الاستغلال بالنسبة للأعطاب الخاصة بالاحتفاظ بالضغط العادي عند الاقتضاء ، أو لعطب يطرأ على المجموعة الدافعة في الطريق ،
ه - أي احتمال يؤدى الى خطر تأخر هبوط الطائرة •
المادة 7
فتح المادةيمكن تعديل خطة الطيران خلال الرحلة ، بشرط ان تكون كمية الوقود والزيوت الباقية فى الطائرة حين يقرر تغيير هذه الخطة ، تمكن من مراعاة الاحكام النظامية المذكورة أعلاه بالنسبة لبقية المسافة ..
المادة 8
فتح المادةان حساب كميات الوقود والزيوت الضرورية.
لكل تحليق ، يجب أن يقيد في كراس الاستغلال بشكل واضح
المادة 9
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الطيران المدنى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 24 شوال عام 1390 الموافق 22 ديسمبر سنة 1970 ..
رابح بيطاط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 64-166
- مرسوم رقم 63-84
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.