قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 14 غشت سنة 1965 يتعلق بكيفيات تطبيق الضريبة على المرتبات والاجور المتخذة وفقا للمواد 101 الى 121 المستحدثة في قانون الضرائب المباشرة 1024
المادة الأولى
فتح المادةلتطبيق المادة الجديدة رقم 101 ج الفقرة 1 من قانون الضرائب المباشرة تقسم التأديات على عدد أشهر السنة الجاري فيها الاداء . ويستخرج المبلغ الواجب الاقتطاع باجراء عملية ضرب فرق الضريبة المحسوب على العدد ، وتضاف عليه صوريا التأدية الشهرية الناتجة عن الراتب أو ايراد مدى العمر او المرتب ، الجارية نفس تلك التأدية بموجبها أو التي حصل بموجبها الاداء الاقرب عهدا ولحساب عدد الاشهر تعتبر الفترة التي تقل عن مدة ال 15 يوما لاغية ، وكل فترة تعادل أو تفوق هذه المدة تحسب كشهر كامل .
المادة 2
فتح المادةان طريقة الحساب المنوه عنه بالمادة 1 السابقة | تطبق على التأديات الخاصة بالمبالغ المعتبرة كمشاهرات | متميزة وفقا للمادة 101 ج فقرة 2 الجديدة من قانون الضرائب المباشرة وعلى التأديات التي تحسب عند الاقتضاء على المعدل السنوى وعلى حساب الضريبة التي تجرى بالنسبة للمشاهرة من نفس النوع الذي تجرى فيه التأدية أو يترتب فيه التسديد النهائي الاقرب عهدا .
المادة 3
فتح المادةان حساب الضريبة المتعلقة بالاداء عن أية فترة كانت ، يجرى على أساس تطبيق جدول التعريفة والمقتضيات الجبائية المطبقة حين التأدية مع ملاحظة الوضعية والاعباء العائلية اعتبارا من أول يوم من الشهر .
المادة 4
فتح المادةفي حالة ما اذا كانت التأدية تشمل كلا أو جزءا من فترة سابقة لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1964 ، فيجوز للمنتفع ، عند تقديمه تصريحه السنوى قبل 31 مارس من السنة التالية ، أن يطلب تطبيق المادة 168 من قانون الضرائب المباشرة المتعلق بالموارد المؤجلة . ويسترد الفائض المقتطع طبقا للكيفيات المنوه عنها بالمواد 5 و 9 من هذا القرار .
ب - التسويات والعقوبات :
1 - اعادة المبالغ المقتطعة زيادة بعنوان (( الضريبة على المرتبات والاجور » :
المادة ه : توجه المطاليب الخاصة بالمبالغ المقتطعة من المورد المتعلق بالمرتبات والاجور والمعاشات والموارد لمدى العمر من الشخص المقتطع منه الى المدير الاقليمى للضرائب التابع للمكان الذي جرى فيه الاقتطاع المختلف عليه ويجرى التحقيق بالمطاليب المقدمة والحكم فيها طبقا للمواد 328 الى 340 و 342 الى 350 من قانون الضرائب المباشرة شريطة التقيد بالمقتضيات الواردة فيما بعد .
المادة 6
فتح المادةيجوز تقديم المطاليب ابتداء من أول يوم من الشهر الذي يلي شهر الاقتطاع لغاية 31 مارس من السنة التالية ويجب أن تكون مستندة على قسيمة المرتبات أو على أية وثيقة أخرى مثبتة للدفع ومبين فيها قاعدة الحساب و مبلغ الاقتطاع المختلف عليه . واذا كان النزاع ينصب على حالة أو أعباء عائلية فيقتضى تقديم كل الوثائق الثبوتية المتعلقة بالموضوع ويجوز أن تشمل المطاليب عدة أشهر من نفس السنة تبدأ مهلة الستة أشهر الممنوحة للمدير للبت بهذه المطاليب من اليوم الذى يلى انقضاء المهلة الممنوحة لرب العمل أو المكلف بالضريبة والخاصة بالتصريح النصف السنوى المنصوص عليه بالمادة 115 الجديدة من قانون الضرائب المباشرة الخاصة بالمقتطعات المتنازع فيها
المادة 7
فتح المادةلا يجوز المطالبة الا بالمقتطعات التي أصبحت نهائية • أما المقتطعات ذات الصبغة الوقتية المعتبرة كسلف أو تسبيقات فلا يجوز المطالبة بها .
المادة 8
فتح المادةان قرارات الاعارة التي يصدرها المدير بعد اجراء التحقيق فيها من قبل المصلحة المختصة وعند اللزوم من قبل مفتش الضرائب المباشرة التابع لمحل اقامة المطالب أو مكان الثلاثاء ) جمادى الأولى عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1025 حصول الاقتطاع ، يجرى تبليغها الى مصلحة الضرائب | المختلفة التى حصلت المبلغ المقتطع بنفس الشروط المطبقة على التخفيضات العادية .
المادة 9
فتح المادةان استرجاع المبالغ المتتابعة التي تتم على نسق الطلبات المتعلقة بفترة سابقة لتاريخ 31 ديسمبر سنة 1964 يجوز منحها بحكم القانون بناء على اقتراح مفتش الضرائب المباشرة التابع لمكان اقامة المعنى من قبل المدير الاقليمي المختص الذي يبلغ قراره لمحصل الضرائب المختلفة المحلى ويخبر عند اللزوم المدير الاقليمي للمكان الذى تم فيه الاقتطاع .
2 - التصحيحات الجارية على السهو والنقصان
المادة 10
فتح المادةفي حالة حصول خطأ أو سهو أو نقصان في حساب المقتطعات على حقوق منسية أو مستبعدة يجرى تحصيلها بالاستناد الى الجدول الذي يصدره المدير الاقليمي للضرائب التابع للمكان المفروض فيه اجراء الاقتطاع ويجرى اعداد الجدول باسم وعنوان المنتفع من المدخول بواسطة رب العمل أو المدين بالضريبة المفروض فيه اجراء الاقتطاع والذي يعتبر مسؤولا تجاه مصلحة الضرائب عن الاخطاء والسهو والنقصان الجاري تحقيقها
المادة 11
فتح المادةان الاخطاء والسهو والنقصان الحاصلة في تأدية المقتطعات الجارية بالخزينة يجرى تسويتها وفقا للجدول الذي يصدره مدير الضرائب المباشرة التابع لمكان الاقتطاع ويتم اعداد الجدول باسم وعنوان الشخص الجاري عليه الاقتطاع غير المدفوع .
- العقوبات :
المادة 12
فتح المادةان الغرامات الجبائية والعقوبات المنصوص عليها في المواد 118 الى 120 الجديدة من قانون الضرائب المباشرة يجرى اعدادها بطريقة الجداول على نفس الشروط | المعروضة في المادة 11 أعلاه .
- تحصيل الجداول :
المادة 13
فتح المادةيجوز وضع الجداول المشار اليها فى المواد 10 و 11 و 12 قيد التحصيل لحين انقضاء المهل المنصوص عليها بالمادتين 324-1 و 320 من قانون الضرائب المباشرة ويجرى عند الاقتضاء تطبيق أحكام المادة 215 من هذا القانون
المادة 14
فتح المادةيكلف مدير الضرائب والتنظيم العقارى بتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 14 غشت سنة 1965 احمد قايد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.