قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد رسم التيليكس بين الجزائر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والجزر الانجلو نور ماندية وجزيرة المان. 1202
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية والجزر الانجلو نورماندية وجزيرة المان ب 33 و 3 فرنك ذهبي.
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق للاتصال بالتيليكس تقل مدته او تعادل ثلاث دقائق.
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد عن ثلاث دقائق يدفع فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة على الدقائق الثلاث الأولى.
المادة 3
فتح المادةتطبق هذه الرسوم ابتداء من اول سبتمبر سنة 1973 •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الاستغلال والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1393 الموافق 28 غشت 1973 سعيد آيت مسعودان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.