قرار
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 يتضمن التنازل عن جزء من رخصة امتياز للبحث من الوقود السائل أو الغازي المسماة ( العزيبة » غير داخل في الملك المنجمي للجمعية التعاونية 1436 •
المادة الأولى
فتح المادةيقبل تنازل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراش » وشركة البترول الفرنسية فى الجزائر « سوبيفال » عن جزء من رخصة امتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة وادى مية » غير داخل فى الملك المنجمي للجمعية التعاونية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 26 رجب عام 1387 الموافق 30 اكتوبر سنة 1967 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.