قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية 1735
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره سبعة آلاف وخمسمائة دينار ( 7,500 دج ( مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفي الباب 31 1. « الادارة المركزية أجور رئيسية »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره سبعة آلاف وخمسمائة دينار ( 7,500 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية و في الباب 31-71 ( المدرسة الوطنية.
للادارة اجور رئيسية » .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 24 شعبان عام 1386 الموافق 8 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ فى 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة العام للاعتمادات المفتوحة .. | 1966 يتضمن احداث مساحة الحماية من المياه المؤذية الواردة من سهل معسكر ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 وذلك فيما يتعلق بتنظيم مساحات الرى ومساحات الحماية من المياه المؤذية ، وبعد الاطلاع على الوثائق المختلفة للملف الرامي لاحداث مساحة للحماية من المياه المؤذية في سهل معسكر ، وبعد الاطلاع على الاحالة على التحقيق النظامي المحدد بخمسة عشر يوما الذي أمر بها عامل عمالة مستغانم والتي لم تفض الى أية معارضة أو ملاحظة من شأنها أن تعرقل هذه المساحة ، وبعد الاطلاع على تقرير مهندس الدائرة الخاص بالهندسة القروية لمعسكر والمؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن الموافقة على احداث هذه الهيئة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مساحة للحماية من المياه المؤذية تدعى ( مساحة الحماية من المياه المؤذية الناجمة من سهل معسكر ) بقصد التسيير الجماعى لاشغال الحماية من المياه المؤذية وللتجهيزات المخصصة لحماية الاراضي الداخلة في دائرة المساحة
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة الحماية على سطح قدره 12ر 5347 هكتارا بواسطة مضلع تعين قممه وفقا لاحداثياته | المؤسسة بحسب نظام لامبير للشمال الجزائري 1736 الجريدة الرسمية رقم القمة X Y 425 2560 140 ر 220 2 300 256 160ر220 3 156,750 200 ر 221 4 256,640 950 221 256,800 300 222 6 275 ر 257 2220850 V 256,750 475 223 0940 257 400 0 223 १ 125 ر 258 110 ر224 10 258,350 500 0 224 21 258375 300 ر 227 22 900 ر 259 227,950 23 780 257 300 228 24 600/259 320 228 25 325 259 410 229 26 100 ر 260 750 228 27 258,450 229,600 28 250 ر 261 040 ر 228 29 258,625 229825 100 2620 125ر 228 31 259775 575 229 32 2620700 275 ر 228 33 2620050 150ر 230 34 2620850 228,675 35 250 ر 262 030ر 230 36 200 ر 263 ر 229 37 262,650 700ر 230 38 0575 263 ه 1975 228 39 200 ر 263 350 ر 230 40 0750 264 00ر 229 41 2630575 875 230 42 0750 263 950 ر 230 43 760ر 263 050 ر 231 44 2630950 040 ر 231 45 110 ر264 575ر 231 46 250 ر 264 525 ر 231 47 2400 ر 264 650 ر 231 48 2640650 125 232 49 650 0 264 275 ر 232 50 800 0 264 232360 اه 2650150 2320600 52 53 250 265 125ر 233 54 500 2650 410 0 233 89 400 0 269 700ر 229 90 725 269 300 ر 229 91 269,500 229,500 92 090 0 270 200 ر 229 93 000 2700 94 780 ر 270 075ر 229 95 090 0 270 820 ر 229 96 740 ر 270 0920 228 97 450 ر 270 350 ر 230 98 760 0 270 375 ر 230 99 975 ر 270 425 230 100 200 ر 271 775ر 228 101 025ر 271 200 ر 230 102 250 ر 171 060ر230 103 425 ر 271 075 ر 230 104 420 ر 271 175 230 105 720ر 271 130ر 230 106 890 0 271 200 ر 230 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه رقم القمة X Y 11 2570700 0910 324 12 975 ر 258 100 ر225 13 100ر 259 225075 14 180ر 259 225775 10 0550 258 200/226 16 259,575 226,725 17 360 0 258 226,450 18 425 258 226,550 19 140 ر 258 120 227 20 200 ر 259 050 ر 227 55 110ر 226 0260 233 56 375 226 2320800 57 2650710 240 232 70 510 2650 232,500 59 425 0 264 025ر 231 60 600 0 264 275 ر 230 61 2650950 880 ر 230 62 825 264 625 228 63 226,680 0000 229 64 700 0 267 125ر 229 65 980 ر265 620ر 231 66 266,850 820 231 67 140 ر 267 050 232 68 000 0 267 260ر232 69 125 267 400 0 232 70 26608000 850 232 71 0 ا ر 267 150ر 233 72 340 ر 267 250 ر 233 73 2670950 450 232 74 430 0 267 980 0 231 70 710 0 267 550 ر 231 76 0875 267 700ر 231 77 150 ر 268 300 ر 231 78 267,50 800 ر 230 79 0750 267 425 ر 230 80 450 0 267 20 ر 230 81 690/267 0880 229 82 0575 267 780ر 229 83 80 0 267 480 229 84 000 0 268 600/228 85 268,575 2300000 86 800 268 740ر 229 87 640/268 600/229 88 0850 268 600/229 123 180 ر 273 660/228 124 720 273 325 228 125 273,560 875ر 228 126 0920 273 375 228 127 770 273 228,760 128 900 2730 600/228 129 160 ر 274 0900 228 130 210 ر 274 540/228 131 500 0 274 030ر 229 132 320 274 410 ر 28 133 625 0 274 275 ر 229 134 825 274 375 229 135 160 ر275 450 229 136 2750050 0920 228 137 360 2750 320 ر 228 138 2750425 850 228 139 700 275 300 ر 229 140 060 2760 2280840 الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1737 رقم القمة X Y 107 460 0 272 150ر 230 108 2720500 2290975 280 ر 272 840, 229 110 190 ر272 710ر 229 710970 775 229 500 ر 271 0570 229 660 2710 130ر 229 114 240 ر 271 228,560 110 925ر 271 228,950 116 660 2710 228,650 280 ر 272 680/228 2730000 310 ر 228 272820 228820 120 1375 273 350 228 121 2720960 940 در 228 122 500 ر 273 420 ر 228 157 725ر 277 130 ر230 158 680/278 350 ر 229 159 0000 278 340 ر 230 160 880 278 450 229 161 625/278 925 2300 162 110ر 279 650/229 163 770 278 950 2300 164 300 ر 279 د 87ر 229 165 500 0 279 225 ر 230 166 200 ر 279 025 ر 233 118 260 ر 133 168 100ر 279 233680
المادة 3
فتح المادةتخضع مساحة الحماية من المياه المؤذية الناجمة | عن سهل معسكر للنصوص المتعلقة بمساحات الرى المبينة أعلاه ويكون نائب عامل عمالة دائرة معسكر . رئيسا لمجلس ادارتها . الذي يؤلف علاوة على الرئيس من :
ممثل المهندس الرئيس للهندسة القروية والرى في مستغانم .
ممثل المدير العمالي للمصالح الفلاحية في معسكر .
قابض الضرائب المختلفة في معسكر الذي يتولى علاوة على وظيفته مهام قابض المساحة ، أربعة ممثلين للمستعملين .
المادة 4
فتح المادةأن أموال « نقابة اصلاح سهل أغريس » المنحلة بموجب القرار العمالي رقم 2713د في 31 ديسمبر سنة 1964 والتي أصبحت ملكا للجمهورية الجزائرية تخصص المساحة الحماية التي تتولى استعمالها في حدود اللزوم .
ويحرر محضر تسليم هذه الاموال من قبل مصالح أملاك الدولة وفقا للمادة 2 من المرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1956 ان المبالغ الاحتياطية والمتوفرة الخاصة بالجمعية النقابية المنحلة تؤدى كمدخول في الميزانية الخاصة بمساحة الحماية التي تأخذ ، عند الاقتضاء ، على عاتقها خصوم تلك الجمعية .
المادة ه : تستوفى الضرائب عن الاراضي التابعة لاملاك رقم القمة X Y 141 276,000 520 ر 229 142 225/276 050 ر 229 143 300/276 525 229 144 600/276 180 ر 229 145 640/276 620/229 146 276775 125ر 229 0147 276,980 480 229 148 160 ر 277 150ر 229 149 2760875 710ر 229 150 360 ر 277 228,800 151 276,900 830 ر 229 152 850 277 850, 229 153 080 ر 277 880 229 154 125ر 278 020 ر 229 100 20 در 277 2290980 101 300 ر 278 0050 229 169 800 0 277 250/233 170 800 2770 850 233 171 925 0 277 000ر 234 172 460 279 450 0 233 173 575 0 278 025 ر 234 174 475 279 950 233 170 675/279 260 234 176 600/279 2345600 177 250 ر 279 600 0 234 178 250 ر 279 2350420 179 ر 279 100 2350 180 1975 278 400 2350 الدولة أو للقطاع الاشتراكي الموجودة في نطاق المساحة ، ضمن نفس الاوضاع المتعلقة بالاملاك الخاصة غير أن الضرائب المتعلقة بأراضي أملاك الدولة المؤجرة تؤدى لزوما من قبل المستأجرين
المادة 6
فتح المادةيعتبر هذا القرار تصريحا بالمصلحة العمومية فيما يخص مجموعة الاشغال المنجزة او التي ستنجز سواء في داخل أو خارج حدود المساحة بمجرد ما تهم الحماية من المياه المؤذية .
المادة 7
فتح المادةيجرى حل المساحة بموجب قرار وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، بناء على اقتراح عامل عمالة مستغانم بعد تحقيق يجرى بمقتضى الاجراء المنصوص عليه في المادة 1 من المرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 المتعلق بتأسيسه
المادة 8
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى وعامل عمالة مستغانم . كل فيما يخصه . بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
و حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1386 الموافق 12 نوفمبر سنة 1966 علي يحي عبد النور : 1738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 رمضان عام 1386 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 20 سبتمبر سنة 1966 يتضمن تعيين قضاة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de 56-414 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.