قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس فى الاتصالات بين الجزائر والدانمارك . 354
المادة الأولى
فتح المادةيحدد رسم الوحدة فى الاتصالات بالتيليكس مع الدانمارك ب 3,72 فرنكات ذهبية أي 6,03 دج.
المادة 2
فتح المادةان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق.
وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى.
المادة 3
فتح المادةيطبق هذا الرسم ابتداء من اول فبراير سنة 1974 •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 ..
سعيد آيت مسعودان الثلاثاء 25 صفر عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 355
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.