قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 6 غشت سنة 1966 يحدد بموجبه تأليف اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي والمكلفة باعداد البطاقات الشخصية للمشاركة فى كفاح التحرير الوطني 1799
المادة الأولى
فتح المادةتتألف اللجنة الخاصة التابعة للجيش الوطني الشعبي والمكلفة باعداد الطبقات الشخصية للمشاركة في كفاح التحرير الوطني كالآتي :
الملازم : طبيب الطيب ، ) ) : رماضنية محمد الحفناوى ، ) ) : بلقيسن مولود ، )) : مدكور عبد الوهاب .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 6 | غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-321
- مرسوم رقم 66-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.