قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1395 الموافق 20 القابلين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 1946 23 يوليو سنة 1975 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي لولاية المسيلة المتعلقة باحداث حظيرة للمعدات تابعة للولاية. 947 غشت سنة 1975 يتعلق باحصاء واختيار ونداء المواطنين التابعين لصف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1395 الموافق 1976
المادة الأولى
فتح المادةان الشبان ذوى الجنسية الجزائرية المولودين ما بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1958 يحصون ضمن شروط الصفوف السابقة، من قبل رؤساء المجالس الشعبية البلدية المحل سكناهم أو لمكان اقامتهم ومن قبل الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين .
المادة 2
فتح المادةيجرى الاختيار من أول يناير الى أول مارس سنة 1976 في كامل التراب الوطني ..
الجمعة 6 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 947
المادة 3
فتح المادةتعد جداول الاحصاء في ثلاث نسخ تسلم اثنتان | منها الى الولاية يوم أول ابريل سنة 1976 .
وتوجه هذه الاخيرة الى مكتب التجنيد نسخة من هذا الجدول مصحوبة باستمارة شخصية في 15 أبريل سنة 1976.
المادة 4
فتح المادةيجرى الاختيار الطبى من أول يونيو سنة 1976 الى أول يونيو سنة 1977 .
تسلم الملفات الطبية وبطاقات التوجيه وكذا مختلف الاوراق المودعة من قبل كل من المعنيين قصد الحصول على حقوقهم فيما يخص الاعفاء أو التأجيل من قبل مراكز الاختيار والتوجيه الى مكاتب التجنيد .
ويجب أن ترسل قائمة المواطنين الذين يمتنعون عن الحضور الى مركز الاختيار والتوجيه الى الوالى قصد البحث عنهم والاتيان بهم قهرا الى هذا المركز أو الى مكتب التجنيد.
المادة 5
فتح المادةان طلبات التأجيل والارجاء التى تركت الى تقدير مكتب التجنيد، وملفات اعفاء المدعوين غير الحاملين لشهادة البكالوريا تفحص من قبل اللجان الجهوية .
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة الجهورية كلما اقتضى الامر، بناء على اقتراح رئيس مكتب التجنيد .
المادة 7
فتح المادةان دراسة ملفات اعفاء المواطنين الحاملين لشهادة البكالوريا والجامعيين هي من اختصاص اللجنة الوزارية فقط .
المادة 8
فتح المادةان المواطنين الذين تم احصاؤهم في الخارج يجرى اختيارهم الطبي ويمثلون أمام لجنة النداء بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية .
و تحتوى المحاضر وملفات المعنيين بالخصوص على ما يلى :
- الملف الطبي
- الاستمارة الشخصية
- أوراق الحالة المدنية الأوراق المثبة للمستوى المدرسي أو للتخصص المهني < ترسل طلبات الاعفاء أو التأجيل المحتملة الى مكتب التجنيد التابع لمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 1976 بالنسبة المجموع المواطنين التابعين للصف الاول .
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1395 الموافق 20 غشت سنة 1975 • عبد الحميد الاطرش وزارة الداخلية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.