قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1386 الموافق 30 ابريل سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 445
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية ستة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسون دينارا ( 16,350 د. ج ( الجزائرية الديمقراطية الشعبية مقيد فى ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في الجدول ( 1 ) الملحق بهذا القرار . وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1386 الموافق 3 ابريل سنة 1966
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره ستة عشر ألفا وثلاثمائة وخمسون دينارا ( 16,350 د. ج ) يقيد في ميزانية الدولة و فى الباب المبين فى الجدول « ب » الملحق الجدول (( 1 )) ) الابواب العناوين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - أجور رئيسية عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة 200 ر3 31-11 المصالح الخارجية للانتاج النباتي والاحصائيات - أجور رئيسية .... 200 ر7 31-16 المصالح الخارجية للشؤون الاجتماعية - أجور رئيسية 1750 31-71 المصالح الخارجية للغابات وحماية واستصلاح ..
أجور رئيسية ....
الاراضي 200 4 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 16,350 الجدول (( ب ( ) ( الابواب العناوين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد - أجور الاعتمادات المفتوحة رئيسية 16,350 قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1386 الموافق 5 مايو سنة | الاعتمادات المفتوحة لسنة 1966 لوزارة الفلاحة والاصلاح 1966 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-8 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 المتضمن توزيع ان وزير المالية والتخطيط ، الاعتمادات المفتوحة لسنة 1966 لوزير العدل، حامل الاختام بمقتضى الامر رقم 65 320 المؤرخ في 4 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر يقرر ما يلي سنة 1965 المتضمن قانون المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره لسنة 1966 ولا سيما مادته ، مكرر ، مائة وعشرون ألف دينار ( 000 1200 د. ج ) مقيد في ميزانية وبمقتضى المرسوم رقم 66 ه المؤرخ في 19 رمضان | الدولة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا القرار عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 المتضمن توزيع المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مائة 446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 محرم عام 1386ه وعشرون ألف دينار ( ... ر 120 د. ج ) يقيد في ميزانية الدولة وحرر بالجزائر في 14 محرم عام 1386 الموافق 5 مايو وفي الابواب المبينة فى الجدول ( ب ) الملحق بهذا القرار سنة 1966
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجدول (( أ )) الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل وزارة الداخلية 31-41 الوقاية المدنية - أجور رئيسية ....
وزارة العدل 31-11 المصالح القضائية - أجور رئيسية ....
مجموع الاعتمادات الجدول (( ب ) الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل وزارة الداخلية عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين الاعتمادات الملغاة 200000 1000000 الملغاة 1200000 الاعتمادات المفتوحة 31-43 الوقاية المدنية الموظفون المناوبون والمياومون - أجور وملحقاتها .....
وزارة العدل 31-92 مرتبات الموظفين في عطلة طويلة الامد .... 200000 1000000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 1200000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-320
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.