قرار
قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مستشار تقني 1195
المادة الأولى
فتح المادةينتدب السيد مالك بن نبي المهام مستشار تقني بوزارة التربية الوطنية ،
المادة 2
فتح المادةيتقاضى المعني بالامر راتبه المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 1000 .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 12 سبتمبر سنة 1966 احمد طالب وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.