قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1442 الموافق 8 نوفمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 29 محرّم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني التجارية والإعلانات القانونية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني للسجل التجاري بعنوان مسك السجلات التجارية والإعلانات القانونية.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 3 من القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 3 : تحدد التعريفات المذكورة في المادة 2 أعلاه ، فيما يخص مسك السجلات التجارية، كما يأتي :
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار :
القيد الرئيسي أو الثانوي :
أ) بالنسبة للتاجر غير القار : 500 دج ، الباقي بدون تغيير). "
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه ، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 3 مكرّر : تحدد التعريفات عندما يتم الدفع بطريقة إلكترونية، كما يأتي :
1 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار :
- - - القيد الرئيسي أو الثانوي :
أ) بالنسبة للتاجر غير القار : 500 دج ،
ب) بالنسبة للتاجر بالتجزئة (باستثناء تجارة المساحات الكبرى ) : 1320 دج ،
ج) بالنسبة لمقدمي الخدمات القارين : 1760 دج ، د بالنسبة للتجار أصحاب المساحات الكبرى أو التجار بالجملة أو المنتجين أو المحولين : 2560 دج ،
- تسجيل تعديلي للسجل التجاري : 940 دج، شطب القيد في السجل التجاري : 288 دج.
2 - بالنسبة للأشخاص المعنوية التجار :
- القيد الرئيسي أو الثانوي : 5700 دج،
- التسجيل التعديلي : 1320 دج ،
- الشطب : 576 دج ،
- إيداع القوانين الأساسية أو العقود : 960 دج ،
- الحل : 768 دج.
لا تشمل التعريفات المذكورة في النقطتين 1 و 2 مصاريف النشر في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية، ولا تكون صالحة إلا بالنسبة لرمز تصنيفي واحد من مدونة الأنشطة الاقتصادية. ويضاف إلى هذه التعريفات مائتان وأربعون دينارا (240 دج) عن كل رمز تصنيفي إضافي يسجل في نفس السجل التجاري.
3 - بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين :
تسليم أية شهادة أو التصديق على نسخ من مستخرجات السجل التجاري أو البحث عن الأسبقية : 700 دج، تسليم نسخ أو وثائق يتضمنها ملف التسجيل في السجل التجاري : 400 دج عن كل ورقة ".
المادة 4
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 5 من القرار المؤرخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : تحدد التعريفات المتعلقة بنشر الإعلانات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ، كما يأتي :
أ) التسجيل المتعلق بالقيد في السجل التجاري والتعديل والشطب : 576 دج و بالنسبة للتاجر غير القار : 250 دج، الباقي بدون تغيير). "
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام القرار المؤرّخ في 29 محرم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بمادة 6 مكرّر تحرّر كما يأتي :
" المادة 6 مكرّر : تحدّد تعريفات الخدمات المرتبطة بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية ، عندما يتم الدفع بطريقة إلكترونية كما يأتي :
- البحث عن الأسبقية : 700 دج ، نسخ من الوثائق : 400 دج للنسخة ".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ربيع الأول عام 1442 الموافق 8 نوفمبر سنة 2020.
كمال رزيق م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 30 نوفمبر سنة 2020 الأصول :
الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة
- الاتفاقات الدولية للدفع المساهمات وتوظيفات الأموال الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الأطراف والجهوية الديون المترتبة على الدولة (القانون رقم 62-156 المؤرخ في 1962/12/31 المبالغ (دج) 1.143.112.486,06 1.111.182.584263,13 166.071.832.201,89 496.836.989,24 5.205.765.020.390,53 390.976.122.846,83 ) 0,00
- الديون المترتبة على الخزينة العمومية (المادة 172 من قانون المالية لسنة 1993 والمادة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26) .
- الحساب الجاري المدين على الخزينة العمومية (المادة 46 من الأمر في 2003/8/26 ) السندات المالية الصادرة أو المضمونة من طرف الدولة : * بموجب المادة 53 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 2003/8/26 * بموجب المادة 45 مكرر من نفس الأمر حسابات الصكوك البريدية السندات المعاد خصمها .. * العمومية * الخاصة
- الأمانات (**) : * العمومية * الخاصة تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل أصول ثابتة صافية بنود أخرى للأصول الخصوم :
- الأوراق والقطع النقدية المتداولة الالتزامات الخارجية الاتفاقات الدولية للدفع .
مقابل التخصيصات لحقوق السحب الخاصة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية استعادة السيولة (*) الرأسمال الاحتياطات مؤونات بنود أخرى للخصوم (*) يحتوي تسهيلات الودائع (**) يحتوي عمليات السوق المفتوحة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 0,00 رقم 03-11 المؤرخ 0,00 6.556.200.000.000,00 0,00 6.556.200.000.000,00 4.013.156.024,64 0,00 0,00 0,00 306.255.118.101,96 306.255.118.101,96 0,00 0,00 0,00 10.871.723.531,60 160.600.009.043,01 المجمع 13.913.575.515.878,89 6.180.299.252.548,27 509.231.320.140,82 1.431.156.728,78 217.801.083.324,04 460.173.826.555,10 612.280.265.536,88 0,00 500.000.000.000,00 800.519.710.857,96 1.500.000.000.000,00 3.131.838.900.187,04 المجموع 13.913.575.515.878,89 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.