قرار

قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1442 الموافق 8 نوفمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 29 محرّم عام 1438 الموافق 31 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدّد التعريفات التي يطبقها المركز الوطني التجارية والإعلانات القانونية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.