قرار
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1399 الموافق 11 غشت سنة 1979 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الدراسات العامة والتنظيم التقني . 864
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد نور الدين علوى مدير الدراسات العامة والتنظيم التقنى الامضاء باسم وزير الاشغال العمومية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
الثلاثاء 28 رمضان عام 1399 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1399 الموافق 1 غشت سنة 1979 .
غزالي أحمد على
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.