ج.ر عدد 16 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-1-66 : 16-6680 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني

  • قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1387 الموافق 22 يناير | سنة 1968 يتضمن أنهاء مهام وكيل دولة عسكري . 238 |
  • قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1387 الموافق 22 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين قاض للقيام بمهام وكيل دولة عسكري . 238 قرار مؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1387 الموافق 7 فبراير سنة 1968 يتضمن انهاء مهام قاضي تحقيق عسكري. 238 وزارة الدولة المكلفة بالنقل
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التصديق على ملحق القانون الاساسي للجان العمالية للتسيير والمراقبة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والمتعلق بانتخابات ممثلي المستخدمين .. 238 | وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1387 الموافق 29 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق بعض الاحكام المتعلقة بالبطاقة الجبائية المنصوص عليها في المادة 49 من الامر رقم 67 - المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967-240 وزارة العدل
  • قراران مؤرخان في 6 رمضان و 29 شوال عام 1387 الموافق 7 ديسمبر سنة 1967 و 29 يناير سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك القضاء 241 وزارة التربية الوطنية
  • قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1387 الموافق 4 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث والغاء أقسام مدرسية بعمالة الجزائر .. - 241

238 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الجمعة 25 ذو القعدة عام 1387 ه قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين بصفتهم أساتذة تلاميذ في مدرسة المعلمين العليا . 245 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 يتضمن ارجاع القطعتين القرويتين رقم 38 و 39 من مخطط تجزئة العين البيضاء الى أملاك الدولة … 248 مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1387 الموافق 22 يناير سنة | 1968 يتضمن انهاء مهام وكيل دولة عسكري بموجب قرار مؤرخ فى 22 شوال عام 1387 الموافق 22 يناير سنة 1968 أنهيت مهام السيد اسماعيل أولياني | بصفته وكيل دولة عسكرى بالمحكمة العسكرية الدائمة للناحية العسكرية الخامسة .. قرار مؤرخ فى 22 شوال عام 1387 الموافق 22 يناير سنة 1968 يتضمن تعيين قاض للقيام بمهام وكيل دولة عسكري بموجب قرار مؤرخ فى 22 شوال عام 1387 الموافق 22 بناير سنة 1968 عين السيد محمود زمور القاضي بمحكمة قسنطينة للقيام بمهام وكيل دولة عسكرى بالمحكمة العسكرية الدائمة للناحية العسكرية الخامسة وذلك لمدة سنة ابتداء من اليوم .. قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1387 الموافق 7 فبراير سنة 1968 يتضمن انهاء مهام قاضي تحقيق عسكري بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1387 الموافق فبراير سنة 1968 أنهيت ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1967 مهام قاضي التحقيق العسكرى بالمحكمة العسكرية | الدائمة بالبليدة الممارسة من قبل الملازم عبد القادر الفبريني .. وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 يتضمن التصديق على ملحق القانون الاساسي للجان العمالية للتسيير والمراقبة التابعة الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والمتعلق | بانتخابات ممثلي المستخدمين من وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 59-249 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1959 والمتعلق بالشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، 6 وبمقتضى المرسوم رقم 63-1 المؤرخ في 3 محرم عام 1383 الموافق 16 مايو سنة 1963 والمتضمن الموافقة على التعديلات المدخلة على القانون الاساسي للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 1 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 31 يوليو سنة 1964 والمتعلق بتأسيس لجان التسيير والمراقبة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : أن أحكام القسم الاول من القانون الاساسي الخاص باللجان العمالية للتسيير والمراقبة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية والواردة في القران المؤرخ في 31 يوليو سنة 1964 تتمم بالاحكام الملحقة بهذا القرار والمتعلقة بانتخابات ممثلي المستخدمين .. المادة 2 : ان التسهيلات للتغييب الممنوحة لممثلي المستخدمين فى لجان التسيير والمراقبة ستحدد بصفة مؤقتة ، بواسطة مذكرة داخلية .. المادة 3 : يكلف مدير العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومدير النقل البرى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل والمدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 11 رمضان عام 1387 الموافق 12 ديسمبر سنة 1967 . عن وزير الدولة المكلف بالنقل عن وزير العمل والشؤون الكاتب العام الاجتماعية تنيس صالح پاي الكاتب العام بوعلام أو صديق

الجمعة 25 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية ملحق القانون الاساسي للجان العمالية للتسيير والمراقبة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، يتعلق | بانتخاب ممثلي المستخدمين

- المادة الأولى : تحدد في المواد بعده الاحكام المشتركة المتعلقة بانتخابات ممثلي المستخدمين فى اللجان العمالية للتسيير والمراقبة التابعة للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .. شروط الاهلية للمشاركة في الانتخاب المادة 2 : تكون صفة الناخب : للأعوان التابعين للاطارات الدائمين ( الكادر ) ،

- لمساعدي الاطارات والمساعدين الوقتيين ، للمتعلمين ،

  • للمستخدمين المرتبطين مباشرة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية بواسطة عقد عمل فردي والبالغين من العمر 18 سنة كاملة ، والعاملين منذ ستة أشهر على الاقل في هذه الشركة ، وفى ضمنهم الاعوان القائمون بالخدمة فى الوحدة الفرعية للتموينات بمدينة باريس والمستخدمون المشتغلون في المؤسسات الواقعة في الحدود . لا تكون صفة الناخب للأعوان المحالين على الاستيداع لسبب غير القيام بالوظائف النقابية فى هيئة مكونة خاصة من عمال السكك الحديدية أو المنتدبين خارج التراب الوطني .. شروط قابلية الانتخابات المادة 3 : يكون قابلا للانتخابات الناخبون من أعوان الاطار الدائم ، البالغون من العمر 21 سنة كاملة والعاملون منذ سنتين بدون انقطاع فى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، ويجوز الجمع بين وظيفة مندوب المستخدمين ووظيفة ممثل فى اللجان العمالية للتسيير والمراقبة .. الانتخابات المادة 4 : يجرى انتخاب ممثلي المستخدمين فى اللجان العمالية للتسيير والمراقبة بالتصويت السرى وبواسطة ظرف تقدمه الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية يجرى الاقتراع عن طريق التصويت بواسطة قائمة لا امتزاج فيها وبدون تصويت تفضيلي ولا امكانية التشطيب على أسماء وتوضع كل قائمة من طرف الاتحادية الوطنية لعمال السكك الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين .. اذا كان عدد المصوتين يقل عن نصف الناخبين المقيدين ولم تنل القائمة المشار اليها فى المقطع السابق ، الاغلبية للجمهورية الجزائرية 239 المطلقة من الاصوات المعطاة قانونا ، فيجرى اقتراع ثان في ظرف ثلاثة أسابيع .. يخصص للنواب عدد من المقاعد يعادل ضعف عدد مقاعد الاعضاء الرسميين :. الانتخابات التكميلية المادة . : تجرى الانتخابات التكميلية كلما أصبح منصب من مناصب ممثلي المستخدمين لا يشغله الا نائب واحد … مدة وصحة وممارسة وكالة ممثلي المستخدمين المادة 6 : ينتخب ممثلو المستخدمين المدة سنتين . وتكون نيابتهم قابلة للتجديد بدون تحديد ويجوز التخلي عنها بالاستقالة . يجرد من النيابة كل ممثل للمستخدمين يكون قد تغيب عن ثلاث اجتماعات متوالية بدون مبرر .. ويعلن هذا التجريد من طرف اللجنة التي ينتسب اليها هذا الممثل .. ويجوز عزل كل ممثل للمستخدمين خلال مدة نيابته ، باقتراح من الاتحادية الوطنية لعمال السكك الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، موافق عليه بالتصويت السرى وبأغلبية الناخبين التابعين للمؤسسة التي يشتغل فيها الممثل ، ويجب أن ينظم التصويت في ظراف شهر .. وفى حالة حصول مانع يحول موقتا دون حضور ممثل رسمي ، فيخلفه النائب الاول .. وفى حالة توقف ممثل رسمي عن مزاولة مهامه ، فيتم ابداله ضمن نفس الكيفيات المذكورة ، ويصبح النائب الاول عندئذ ممثلا رسميا وذلك الى نهاية مدة نيابة الممثل الذي حل محله تقديم الترشيحات المادة 7 : تقدم الترشيحات بواسطة قائمة فيها اسماء المعنيين بالامر ، مرتبة مع بيان الصفة التي هم مرشحون بها أهي صفة رسميين أم نواب . ويجب أن تتضمن قائمة المرشحين عددا من الاسماء يعادل عدد الممثلين الرسميين والنواب المطلوب انتخابهم ، ولا يمكن أن تتضمن هذه القائمة عددا من الاسماء يفوق عدد مقاعد الممثلين والنواب ، المطلوب شغلها .. ويجب أن توجه قوائم المرشحين المقدمين من طرف | الاتحادية الوطنية لعمال السكك الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، قبل تاريخ الانتخاب بعشرين يوما على الاقل ) اثنى عشر يوما اذا كان الامر يتعلق باقتراع ثان ) ، الى :
  • رئيس المؤسسة أو من يماثله اذا كان الامر يتعلق | بانتخاب للجنة محلية ،

240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ذو القعدة عام 1387 ه

  • رئيس دائرة أو من يماثله اذا كان الأمر يتعلق بانتخاب للجنة أقليمية ، رئيس المصلحة أو من يماثله اذا كان الامر يتعلق بانتخاب للجنة مركزية ،
  • رئيس مصلحة المستخدمين والادارة العامة اذا كان الامر يتعلق بانتخاب للجنة المحلية للمصالح العامة وللمديرية العامة ،
  • المدير العام اذا كان الأمر يتعلق بانتخاب للجنة الوطنية .. تبين في هذه القوائم أسماء وألقاب المرشحين ورتبهم | ومؤسساتهم الاصلية وكذا اللجنة التي قدم ترشيحهم | باسمها .. يشعر رئيس المؤسسة أو رئيس الدائرة أو رئيس المصلحة او رئيس مصلحة المستخدمين والادارة العامة أو المدير العام ، حسب الحالة ، الاتحادية الوطنية لعمال السكك الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، باستلام قرائم الترشيح المقدمة من طرفه وذلك في ظرف خمسة أيام .. اعلان الترشيحات المادة 8 : يوضع ملخص الترشيحات من طرف : رئيس المؤسسة أو من يماثله اذا كان الامر يتعلق بلجنة محلية ، رئيس الدائرة أو من يماثله اذا كان الأمر يتعلق بلجنة أقليمية ، رئيس المصلحة أو من يماثله اذا كان الأمر يتعلق بلجنة مركزية ،
  • رئيس مصلحة المستخدمين والادارة العامة اذا كان الأمر يتعلق باللجنة المحلية للمصالح العامة وللمديرية العامة ، ب المدير العام اذا كان الأمر يتعلق بانتخاب اللجنة الوطنية ، تنسخ في هذا الملخص قوائم المرشحين المشار اليهم أعلاه ، وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار ، عند الاقتضاء ، للتصحيحات التي تم الاعتراف بلزومها بعد مراجعة الاسماء والالقاب والرتب والمؤسسات الاصلية للمعنيين بالامر .. ينقل ملخص الترشيحات الى علم الناخبين بواسطة الاعلانات المعلقة في المؤسسة وذلك قبل تاريخ الانتخاب بستة أيام ( ثلاثة أيام اذا كان الامر يتعلق باقتراع ثان ) . عمليات التصويت المادة 9 : تحدد مختلف الاجراءات المتعلقة بعمليات | التصويت بواسطة تعليمات مخصصة للنظام الداخلي في الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .. اعلان نتائج الانتخابات المادة 10 : بمجرد ما تصبح نتائج الانتخابات نهائية تنهى الى علم المستخدمين المعنيين مع بيان عدد الاصوات المحصلة وذلك بواسطة الاعلانات المعلقة وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1387 الموافق 29 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق بعض الاحكام المتعلقة بالبطاقة الجبائية المنصوص عليها في المادة 49 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، ولا سيما المادتين 49 و 50 منه ، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ، يقرر مايلي : المادة الأولى : لأجل تطبيق أحكام المادة 49 - ا من الأمر رقم 67 - المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، تعتبر بيوعا منجزة أو نشاطات ممارسة في مكان آخر غير الدكان أو المحل التجاري ، العمليات من هذا النوع المتممة خارج المحال التي تتسم بطابع منشأة دائمة ، مدمجة في بناء ثابت ومبينة للجمهور بواسطة عرض ظاهر للبضائع أو لافتات مطابقة للعرف التجاري لا تكتسي طابع منشأة دائمة ، الامكنة الواقعة داخل سوق مسقف أو غير مسقف أو داخل منشأة تقوم مقام السوق بما فى ذلك الاجنحة المغلقة أو غير المغلقة والاعدادات الاخرى التي يمكن أن تتضمنها هذه الاسواق أو المنشآت المادة 2 : ان قيمة البضائع المشار اليها في المقطع الاول من المادة 49-2 ، يجب أن يتم تقديرها تبعا للقيمة الاجمالية لمجموع البضائع المقدمة للبيع من طرف نفس الشخص ، ويجب ألا تتجاوز هذه القيمة 100 دج . المادة 3 : ان المكان الثابت المفهوم حسب المعني الوارد في المادة اعلاه لا يعني فقط المكان المأجور بالسنة أو لآجال طويلة والذي له طابع منشأة دائمة ، بل وأيضا المكان

الجمعة 25 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية الذي وان لم يكن موضوع ايجار ، الا أنه مخصص للمعني . المادة 4 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1387 الموافق 28 يناير سنة 1968 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل قراران مؤرخان في 6 رمضان و 29 شوال عام 1387 الموافق 7 ديسمبر سنة 1967 و 29 يناير سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك القضاء بموجب قرار مؤرخ فى 6 رمضان عام 1387 الموافق 7 يناير سنة 1967 عين مؤقتا بغرفة الاتهام التابعة للمجلس القضائي بعنابة : 1 ) السيد على العرفاوي بصفته مستشارا ، 2 ) السيد حسن على راشدى بصفته مستشارا منتدبا .

- بموجب قرار مؤرخ فى 19 شوال عام 1387 الموافق 29 يناير سنة 1968 أنهيت أحكام القرار المؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 والمتضمن ايقاف السيد محفوظ بن محيي الدين القاضي بمحكمة البيض والمنتدب لمهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة عن ممارسة مهامه بدون أجر ، وذلك ابتداء من 25 ديسمبر سنة 1967. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ اعادة المعني بالامر لممارسة مهامه • وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1387 الموافق 4 نوفمبر سنة 1967 يتضمن احداث والغاء أقسام مدرسية بعمالة الجزائر بموجب قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1387 الموافق 4 نوفمتر سنة 1967 ألغيت ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1966 بعمالة الجزائر الاقسام المدرسية المبينة أدناه : الجزائر : كوندورسي للبنين ، قسمان ، الرابع والعشرون والخامس | للجمهورية الجزائرية 241 والعشرون ( الثانى والثلاثون والثالث والثلاثون من اقسام المدرسة ) . ذبيح الشريف للبنات ، قسمان ، الثاني عشر والثالث عشر ( السابع والعشرون والثامن والعشرون من أقسام المدرسة ) . ذبيح الشريف للبنات ، قسم واحد من مدرسة التعليم التقني (CET) الثامن (CET) ( السادس والعشرون من أقسام المدرسة ) .. ديار المحصول للبنين ، قسم واحد ، الخامس والعشرون من أقسام المدرسة . حي عمالة الطفولة ، قسم واحد ، القسم الاول من أقسام المدرسة . العناصر للبنين ، قسم واحد ، السابع عشر من أقسام المدرسة . الشبيبة للبنين ، قسمان ، الرابع عشر والخامس عشر من أقسام المدرسة لا فانديار للبنين ، قسم واحد ، الثامن عشر من أقسام المدرسة موحه بوعلام للبنين ، قسم واحد ، الواحد والثلاثون من أقسام المدرسة الناظور للبنين ، قسم واحد ، الواحد والثلاثون ( الثامن والثلاثون من أقسام المدرسة ) . نوتردام دافريك للبنات ، قسم واحد الرابع عشر (التاسع عشر من أقسام المدرسة ) . بئر مندرايس : مركز البنين ، قسم واحد ، الرابع عشر (الثالث والعشرون من أقسام المدرسة ) . حديقة حيدرة للبنين ، قسم واحد ، الخامس عشر ( الثالث والعشرون من أقسام المدرسة ) الابيار : - شاطوناف ( (MEC) ، ثمانية أقسام ، من الأول الى الثامن من أقسام المدرسة .. الحراش : بلفور للبنات ، قسم واحد ، التاسع والعشرون من أقسام المدرسة بولوقين بن زيرى ) سانت أوجين سابقا ) : مركز البنات ، قسم واحد ، الخامس عشر ( الواحد والعشرون من أقسام المدرسة ) . الشراقة : مركز الاستقبال ، ثلاثة أقسام ، من الخامس الى السابع . من أقسام المدرسة .

242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ذو القعدة عام 1387 ه الدويرة : قصر الزهانة ، قسم واحد ، القسم السادس من أقسام المدرسة سطاوالي : لاله فاطمة نسومر ، قسم واحد ، القسم السادس من أقسام المدرسة … أولاد موسى : مركز للبنات ، قسمان ، السابع والثامن ، من أقسام المدرسة .. الرويبة ( رغاية ) : دوار بانتير للبنات ، قسم واحد ، القسم السادس من اقسام المدرسة .. أحدثت ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1966 ، تعويضا للأقسام الملغاة أعلاه بعمالة الجزائر ، الاقسام المبينة أدناه : مدينة الجزائر : كميي دولس للبنين ، قسم واحد ، الواحد والعشرون من أقسام المدرسة .. شار المان للبنات ، قسمان ، الثامن والتاسع من أقسام المدرسة … ديار الشمس للبنين ، 3 أقسام ، من التاسع الى الحادى عشر من أقسام المدرسة … دوك دى كار للبنات ، قسمان ، العاشر والحادي عشر من اقسام المدرسة .. فرانكلان للبنات ، 3 اقسام ، من السابع عشر الى التاسع عشر ( من الخامس والعشرين الى السابع والعشرين من أقسام المدرسة ) قاسكونيي للبنات ، قسم واحد ، الحادى عشر (العشرون | من أقسام المدرسة ) .. ملحقة غرمول (كازيرن) ، قسم واحد ، القسم الاول من أقسام المدرسة لازيرج للبنات ، قسم واحد ، الحادي عشر من أقسام المدرسة .. لوليافر للبنين ، قسم واحد ، السابع عشر ( التاسع والعشرون من أقسام المدرسة ) .. الابيار : مذبح شاطوناف ، 8 أقسام ، من الأول الى الثامن من اقسام المدرسة . الحراش : بلفور للبنين ، قسم واحد ، الخامس والعشرون من أقسام المدرسة .. القبة : الزنقة المختلطة ، قسم واحد ، السادس من أقسام المدرسة .. عين بنيان : المركز للبنين ، قسم واحد ، من مدرسة التعليم العام ، الثامن من مدرسة التعليم العام ) الرابع والعشرون من أقسام المدرسة ) . الشراقة : المركز للبنات ، قسم واحد ، السادس عشر من اقسام المدرسة . الدويرة : . المركز للبنين ، قسم واحد ، التاسع عشر ( الثامن والعشرون من أقسام المدرسة ) … سطاوالي : المركز للبنات ، قسمان ، الحادى عشر والثاني عشر من أقسام المدرسة .. زرالدة : المركز للبنين ، قسم واحد ، الخامس عشر ( الواحد والعشرون من أقسام المدرسة ) .. خميس الخشنة : الاربعة عشر للبنين ، قسم واحد ، الثاني عشر الخامس عشر من أقسام المدرسة ) .. أولاد موسي : المركز للبنين ، قسمان ، الثاني عشر والثالث عشر من أقسام المدرسة . أحدثت ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1966 بعمالة الجزائر أقسام مدارس التعليم العام المبينة أدناه : الجزائر : عيسات ايدير للبنات ، قسم واحد ، التاسع عشر من مدرسة التعليم العام ) الثامن والثلاثون من أقسام المدرسة). كوندورسي للبنين ، قسمان ، العاشر والحادي عشر من مدرسة التعليم العام ( الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون من أقسام المدرسة ) . كوردوري للبنين ، قسمان ، التاسع والعاشر من مدرسة التلعيم العام ( الرابع والعشرون والخامس والعشرون من أقسام المدرسة ) .

الجمعة 25 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية ديار السعادة للبنين ، ثلاثة اقسام ، من الحادي عشر الى الثالث عشر من مدرسة التعليم العام ( من الخامس والثلاثين إلى السابع والثلاثين من أقسام المدرسة ) .. للجمهورية الجزائرية 243 الدويرة : المركز للبنين ، قسمان ، التاسع والعاشر من مدرسة التعليم العام ( الثامن والعشرون والتاسع والعشرون من فرمول كازيون ثكنة) للبنين ، أحد عشر قسما ، من الاول | أقسام المدرسة ) L الى الحادي عشر من مدرسة التعليم العام ( من الثاني الى الثاني عشر من أقسام المدرسة ) … الناظور للبنين ، قسمان ، الثامن والتاسع من مدرسة التعليم العام ( الثامن والثلاثون والتاسع والثلاثون من اقسام المدرسة ) .. وريدة مداد للبنات ، قسم واحد ، السابع من مدرسة التعليم العام ( التاسع عشر من أقسام المدرسة ) . فيكتوار للبنين ، قسمان ، الثامن والتاسع من مدرسة التعليم العام ( الثالث والثلاثون والرابع والثلاثون من أقسام المدرسة ) .. زكال محمد للبنات ، قسمان ، الثامن والتاسع من مدرسة التعليم العام ( الثالث والعشرون والرابع والعشرون من أقسام المدرسة ) .. بئر منداريس : المرادية للبنات ، قسم واحد ، العاشر من مدرسة التعليم العام ) الواحد والثلاثون من أقسام المدرسة ) الابيار : بارك دى بان للبنات ، قسم واحد ، الحادي عشر من مدرسة التعليم العام ( الرابع والثلاثون من أقسام المدرسة ) . الحراش : لا فيردي للبنين ، قسمان : العاشر والحادي عشر من مدرسة التعليم العام ( الثالث والاربعون والرابع والاربعون من أقسام المدرسة ) 10 .. القبة : ابن عمر للبنين ، قسمان ، العاشر والحادي عشر من مدرسة التعليم العام ( السادس والعشرون والسابع والعشرون من أقسام المدرسة ) .. بئر خادم : المركز للبنين ، قسمان ، الحادى عشر والثاني عشر من مدرسة التعليم العام ( السابع والعشرون والثامن والعشرون من أقسام المدرسة ) L. … الشراقة : المركز للبنين ، 3 أقسام ، من الثامن الى العاشر من مدرسة التعليم العام ) من السابع والعتبرين الى التاسع والعشيرين من أقسام المدرسة ) .. سطاوالي : المركز للبنين ، قسم واحد ، السادس من مدرسة التعليم العام ( التاسع عشر من أقسام المدرسة ) … البليدة : ابن بوالعيد ، أربعة أقسام ، من الخامس الى الثامن من مدرسة التعليم العام ) من الثالث والعشيرين الى السادس والعشرين من أقسام المدرسة ) 10 القليعة : أورانجورى للبنين ، قسمان ، التاسع والعاشر من مدرسة التعليم العام ( الثالث عشر والرابع عشر من أقسام المدرسة ) ◆ تيبازة : المركز للبنين ، قسم واحد ، الخامس من مدرسة التعليم العام ( السابع عشر من أقسام المدرسة ) … عين طاية : المركز الجنوبي للبنين ، قسم واحد ، السادس من مدرسة التعليم العام ( الثالث عشر من أقسام المدرسة ) . برج الكيفان : ابن باديس للبنين ، قسم واحد ، الثامن من مدرسة التعليم العام ( الثاني والعشرون من أقسام المدرسة ) … الاربعاء : المركز للبنين ، قسم واحد ، التاسع من مدرسة التعليم العام ( السابع والثلاثون من أقسام المدرسة ) . أحدثت ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1966 بعمالة الجزائر أقسام مدارس التعليم الفلاحي المبينة أدناه : بودواو : المركز للبنين ، قسم واحد ، الرابع من مدرسة التعليم الفلاحي ( السابع عشر من أقسام المدرسة ) .. بوقرة : المركز للبنين ، قسم واحد ، الخامس من مدرسة التعليم الفلاحي ( الثامن عشر من أقسام المدرسة ) .. خميس الخشنة : الاربعة عشر للبنين ، قسم واحد ، الرابع من مدرسة التعليم الفلاحي ( الخامس عشير من أقسام المدرسة ) .

244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الجمعة 25 ذو القعدة عام 1387 ه سيدي موسى : 1 المركز للبنين ، قسمان ، السابع والثامن من مدرسة التعليم الفلاحي ( العشرون والواحد والعشرون من أقسام المدرسة ) .. وادي العلايق : المركز للبنين ، قسمان السادس والسبع من مدرسة التعليم الفلاحي ( الثامن عشر والتاسع عشر من أقسام المدرسة ) أحدثت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1966 بعمالة الجزائر اقسام مدارس التعليم العام المنزلي والفلاحي المبينة أدناه : سطاوالي : مركز البنات ، قسم واحد ، الأول من مدرسة التعليم المنزلي والفلاحي ( الحادى عشر من أقسام المدرسة ) … تيبازة : المركز للبنات ، قسم واحد ، الثاني من مدرسة التعليم المنزلي والفلاحي ( التاسع من أقسام المدرسة ) .. زرالدة : المركز للبنات ، قسم واحد ، الأول من مدرسة التعليم المنزلي والفلاحي ( الحادي عشر من أقسام المدرسة ) أحدثت ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1966 بعمالة الجزائر أقسام مدارس التعيلم التقني المبينة ادناه : الشراقة : المركز للبنات ، 3 أقسام من الاول الى الثالث من مدرسة التلعيم التقني ( من السادس عشر الى الثامن عشر من أقسام المدرسة ) . الحرية للبنات ، قسمان ، الثاني عشر والثالث عشر من اقسام المدرسة .. براقي : ديار البركة للبنين ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر من اقسام من المدرسة .. ديار البركة للبنات ، 3 اقسام ، من الثالث عشر الى الخامس عشر من اقسام المدرسة .. روكازان للبنين ، 3 اقسام ، من التاسع عشر الى الواحد والعشرين من اقسام المدرسة روكازان للبنات ، قسمان ، السابع عشر والثامن عشر ( الثامن عشر والتاسع عشر من اقسام المدرسة ) … بئر منداريس : كولون فوارول للبنين ، قسمان ، السادس والسابع من اقسام المدرسة • كولون فوارول للبنات ، الخامس والسادس من اقسام المدرسة الحي المالكي للبنات ، قسمان ، الثامن والتاسع من أقسام المدرسة الابيار : شاطوناف للبنين قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر الرابع والعشرون والخامس والعشرون من اقسام المدرسة). الحي العسكرى للبنين ، قسمان ، السابع والثامن من اقسام المدرسة الحي العسكرى للبنات ، قسمان ، السابع والثامن من احدثت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1966 بعمالة الجزائر | اقسام المدرسة . اقسام التعليم الابتدائي فى المدرسة المسيرة من قبل المكتب الثقافي الفرنسي والمعادة الى الجزائر .. بو اسماعيل : دار الحضانة سابقا ، 3 اقسام ، ( من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة ) . احدثت ابتداء من 1 اكتوبر سنة 1966 بعمالة الجزائر اقسام التعليم الابتدائي المبينة أدناه : الجزائر : ديار الشمس للبنين ، ه اقسام ، من الثاني عشر الى السادس عشر من اقسام المدرسة • ديار الشمس للبنات ، 12 قسما ، من التاسع الى العشرين من اقسام المدرسة . غرموال الملحق للبنين ، 4 اقسام ، من الثاني الى الخامس ( من الثالث عشر الى السادس عشر من أقسام المدرسة ) . فور لانبورور للبنين ، قسمان ، السادس عشر والسابع عشر من اقسام المدرسة . بارك ديبان للبنات ، قسمان ، الرابع والعشرون والخامس والعشرون ( الخامس والثلاثون والسادس والثلاثون من اقسام المدرسة ) . الحراش : التيراك للبنين ، قسمان ، الخامس والسادس من اقسام المدرسة بلفور للبنين ، أربعة اقسام ، السادس والعشرون والتاسع والعشرون من اقسام المدرسة . بوزيد رشيد للبنين ، 3 أقسام ، من الثالث عشر الى الخامس عشر من أقسام المدرسة . بوزيد رشيد للبنات ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر من اقسام المدرسة ..

الجمعة 25 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية لا فيردي للبنات ، ه اقسام ، من الثامن عشر الى الثاني والعشرين ( من الخامس والعشرين الى التاسع والعشرين من اقسام المدرسة ) .. لا فيجرى للبنات ، خمسة اقسام ، من الحادي عشر الى الخامس عشر من اقسام المدرسة . لى هال للبنين ، 9 اقسام ، من الاول الى التاسع من اقسام المدرسة .. حسين داي : كاروبيي للبنين ، قسم واحد ، السابع من اقسام المدرسة . كاروبيي للبنات ، قسم واحد ، الخامس من اقسام المدرسة .. شاتينيو للبنين ، قسمان ، السابع والثلاثون والثامن | والثلاثون من اقسام المدرسة شاتينيو للبنات ، خمسة أقسام ، من الواحد والثلاثين الى الخامس والثلاثين من اقسام المدرسة • قبيطة المختلطة ، ثلاثة اقسام ، من السابع الى التاسع من اقسام المدرسة • . القبة : القبة الشمالية للبنين ، قسمان ، الثامن والتاسع من اقسام المدرسة بولوقين بن زيري : باينام الغابة المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة عين بنيان : رأس كاكسين للبنين ، قسم واحد ، الرابع من أقسام المدرسة .. بودواو : المركز للبنين ، خمسة اق اقسام ، من الثالث عشر الى السابع عشر ( من الثامن عشر الى الثانى والعشرين من اقسام المدرسة ) . بوقرة : أولاد سلامة المختلطة ، خمسة اقسام ، من الاول الى الخامس من اقسام المدرسة .. خميس الخشنة : المركز للبنين ، 3 اقسام ، من التاسع عشر الى الواحد والعشرين من اقسام المدرسة للجمهورية الجزائرية 245 مفتاح : المركز للبنين ، 3 اقسام ، من العشرين الى الثاني والعشرين من اقسام المدرسة • المركز للبنات ، قسمان ، الثالث عشر والرابع عشر من اقسام المدرسة .. الرويبة : المركز للبنين ، 3 اقسام ، من الثامن عشر الى العشرين ( من الرابع والعشرين الى السادس والعشرين من اقسام المدرسة ) .. زموري : المركز للبنين ، قسمان ، الثامن والتاسع من اقسام المدرسة فوكة: المركز للبنين ، 3 اقسام ، من الثالث عشر الى الخامس عشر من اقسام المدرسة … القليعة : مسعود شعيبة المختلطة ، 3 اقسام ، من الاول الى الثالث من اقسام المدرسة قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 يتضمن قائمة المترشحين المقبولين بصفتهم اساتذة تلاميذ في مدرسة المعلمين العليا

- بموجب قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1387 الموافق 8 يناير سنة 1968 قبل ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 في السنة الاولى من مدرسة المعلمين العليا عن طريق المسابقة وحسب ترتيب الاستحقاق المترشحون الآتية أسماؤهم : أولا قسم الآداب أ ) الآداب بالعربية : ا مسعود الحاج 2 محمد الطيب سعداني ب ) الآداب بالفرنسية : 1 زينب العبيدي 2 منوبة موهوب زهية طيبوني 4 جيلالي ليابس ه العالية قرفة

246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ذو القعدة عام 1387 ه فاطمة الزهراء صديقي وناسة سياري سامية بن عامر نصيرة الاميني 10 ارزقي مسعود 11 أحمد شرف الدين 12 الزهراء المداني 13 دليلة بوغابة .. ثانيا - قسم العلوم : 1 (1) فرع الرياضيات - العلوم الفيزيائية ا بلعيد حربي ( الرياضيات العامة والفيزياء ) عثمان مؤمن ( الرياضيات العامة والفيزياء أو الرياضيات والفيزياء والكيمياء حسب رغبته ) زهية العماري ( الرياضيات العامة والفيزياء ) مولود بن عامر ( الرياضيات العامة والفيزياء ) بالتساوي ه الاحسن بشير ( الرياضيات والفيزياء والكيمياء ) 6 عبد الرحمن رابح ( الرياضيات والفيزياء والكيمياء ) فوزية شلال ( الرياضيات العامة والفيزياء ) رشيدة معاشي ( الرياضيات والفيزياء والكيمياء ) احمد دواش ( الرياضيات العامة والفيزياء ) 10 فاطمة الزهراء بن الاحرشر ( الرياضيات العامة والفيزياء ) 11 عبد القادر بوشريف ( الرياضيات العامة والفيزياء ) 12 السعيد اقريطش ( الرياضيات العامة والفيزياء ) 13 عبد القادر العقون ( الرياضيات والفيزياء والكيمياء ) 14 بلعيد مودود ) الرياضيات والفيزياء والكيمياء ) 15 حسينة غزيل ( الرياضيات والفيزياء والكيمياء ) 16 محمد خماش ( الرياضيات العامة والفيزياء ) 17 منصور جفال ( الرياضيات والكيمياء والفيزياء ) 18 محمد الطاهر بلولو ( الرياضيات والكيمياء والفيزياء ) 19 عبد العزيز بن معيزة ( الرياضيات ) والكيمياء والفيزياء ) 201 الازهر صحراوي ( الرياضيات بالتساوي والكيمياء والفيزياء ) 21 عبد الرحمن بنى رمون ( الرياضيات والكيمياء والفيزياء ) 22 رشيد او مجبار ( الرياضيات والكيمياء والفيزياء ) ب ) فرع العلوم التجريبية : ا محمد بنات ( الرياضيات والفيزياء والكيمياء ) 2 يمينة الفهامة ( العلوم الفيزيائية والكيمياوية والطبيعية ) وريدة طالب نورد ( الرياضيات والفيزياء والكيمياء ) عبد الله اقرون ( الرياضيات والفيزياء والكيمياء ) ه وريدة أقشيش ) العلوم الفيزيائية والكيمياوية والطبيعية) 6 الزبير فارسي ) العلوم الفيزيائية والكيمياوية الطبيعية) احمد حمداد ( العلوم الفيزيائية والكيمياوية والطبيعية A لاجة بو الفخار ( العلوم الفيزيائية والكيمياوية والطبيعية ) عمارية عيسى ( العلوم الفيزيائية والكيمياوية والطبيعية 10 الحاج بن مداح ( العلوم الفيزيائية والكيمياوية والطبيعية ) 11 عز الدين بن احميدة ( العلوم الفيزيائية والكيمياوية والطبيعية ) 12 ابن شريط بن عيادة ( العلوم الفيزيائية والكيمياوية والطبيعية ) 13 لويزة عبد المزيان ( العلوم الفيزيائية والكيمياوية والطبيعية ) 14 عائشة بن على ( العلوم الفيزيائية والكيمياوية والطبيعية ) 15 غاشم قداري ( العلوم الفيزيائية والكيمياوية والطبيعية) 16 رتيبة عزيزي العلوم الفيزيائية والكيمياوية والطبيعية) وقبل ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1967 بطريق الشهادات في السنة الثانية من مدرسة المعلمين العليا المترشحون المبينة اسماؤهم ادناه : أولا قسم الآداب : أ ) فرع الآداب العربية : ا محمد عبد اللاوى محمد بن عميرة محمد الشريف بن دالي حسين محمد بن حمودة ه شفية بن حوحو 6 حفصة بن سالم

الجمعة 25 ذو القعدة عام 1387 الجريدة الرسمية عبد الكريم بن يارو عبد الرحمن بوزيدة محمد الصغير شقروني 10 الشريف الباي محمد الكورصو علي بن بشير فارس 23 محمد غانم 14 عيسى حاج السعيد 15 حاج حميدو 16 العربي كوديل 17 جمال الدين مصباح 18 عبد الحميد سعدي 19 محمد طفالي 20 احمد تواقين 21 احمد زيغ . ب ) فرع الآداب بالفرنسية : التاريخ أو الجغرافيا لطيفة عسلاوي علي بلعربي ادريس بن شهيدة علي بن حديد ه محي الدين بورافع جميلة بوزار جنيدى فيلالي عبد اللطيف حمدي عمار صارني 10 مسعودة يحياوي .. الفلسفة : ا عبد القادر عمرون محمد بوحميدي عبد الحميد دار عبيد وردية دريش N ه حواس الكنز عبد القادر حقاني اللغة : ا السعيد عليم م عبد القادر عمري للجمهورية الجزائرية 247 عبد القادر عمراوي عبد المجيد بوعاشة ه اعمر دهيم فاطمة الزهراء درويش عائشة العثماني على قصر كي شريفة موراح . الآداب الفرنسية : زهور الزوج حسيبة عطور حمو بلحلفاوي عبد القادر بن شوي ه السعيد بيرم نفيسة فطوى لمحمد العوادي مداني لويزة مختارية مخربشي ل مرمان محمد 11 نور الدين ومعون 12 نووية صالي محمد الصالح رسولي. ثانيا - قسم العلوم : ا فرع الرياضيات : ا الزهراء بن مهل عبد القادر قوارف عبد القادر خليفه هيدي لوصيف ه حبيب مقري محمد زايش . ب - فرع الفيزياء والكيمياء : ا خيرة بن حساين 2 رشيد بن مزاري فضيلة بن مصابيح احسن بوعبد الله ه عبد الله شرقي قرادره شطوان عزيزة حمدان . 1 .

248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ذو القعدة عام 1387 ه بو تخيل حيمري 9 محمد كافي 10 الطيب العباسي 11 حدة مجاهدي 12 الشريف مروان 13 غزالة طباق 14 مكية تويمر ج - فرع العلوم الطبيعية : ا حفصة بن صالح فتيحة ليلي قشاشة تورى حسينة حورية اوزروط ه سليمة يوسف خوجة .. و قبل ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1967 بطريق الشهادات في السنة الثالثة من مدرسة المعلمين العليا المترشحون المبينة أسماؤهم ادناه : أولا - قسم الآداب : ا ) فرع الآداب العربية : 1 رمضان براندو 2 زهور جرابي ب ) فرع الآداب الفرنسية : 1 دانيال عمران (جغرافيا) 2 عائشة بن موسى (الآداب العصرية) ثانيا - قسم العلوم : ا نور الدين شرشالي (كيمياء) .. قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 يتضمن ارجاع القطعتين القرويتين رقم 38 و 39 من مخطط تجزئة العين البيضاء الى أملاك الدولة بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1387 الموافق 12 يناير سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة أعيدت لاملاك الدولة بعد مداولة بلدية عين البيضاء القطعتان القرويتان رقم 38 و 39 من مخطط تجزئة اراضي البلدية و مجموع مساحتها 54 هكتارا و ه آرات و 40 سنتيارا منحتا الى بلدية عين البيضاء بموجب المرسوم المؤرخ في 17 | ديسمبر سنة 1872 مع تخصيصهما الاحتياطي البلدى وهما مبينتان في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار ومحددتان أيضا بخط أحمر في الرسم الملحق بأصل هذا القرار يرخص لبلدية العين البيضاء باكتساب القطعتين القرويتين رقم 38 و 39 اللتين مساحتهما 54 هكتارا و 5 آرات و 40 سنتيارا مقابل دفع قيمتهما التجارية التي ستقوم من قبل | مصلحة أملاك الدولة المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر