قرار
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000، يتضمن 13 تفويض الإمضاء إلى مدير دراسات
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد حسين رويبي، مدير التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشباب والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1420 الموافق 12 فبراير سنة 2000.
عبد المالك سلال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.