قرار
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 912
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد السعيد بو تفجيرت نائب مدير التنظيم المدرسي بمديرية التعليم الثانوى العام الامضاء باسم وزير التربية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1398 الموافق 31 يناير سنة 1978 • مصطفى الاشرف الثلاثاء 13 ربيع الاول عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 213 وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.