قرار
· ج.ر عدد 6 لسنة 2013
قرار مؤرّخ في 17 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد معايير المساحة والرفاهية المطبقة على المساكن المخصصة للبيع بالإيجار
الفصل الأول — المواصفات التقنية العامة › الفرع الرابع — تنظيم وتوزيع المساحات
المادة 41
تحدد المساحة الدنيا للمرحاض ب 1.5 م .2 ويجب أن يكون مصمما بحيث لا يشكل أي ضيق وظيفي، لاسيما عند فتح الباب والدخول.