قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتنسمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العدل • 1460
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1387 الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 يتنسمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة العدل • 1460
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.