قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق اول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف مجمع الآثار الرومانية بشرشال ضمن المعالم التاريخية. 1373
المادة الأولى
فتح المادةتحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف مجمع الآثار الرومانية بشرشال ولاية تيباز، دائرة شرشال وبلديتها المبين في التصميم الملق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية.
ادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في عمر المجلس الشعبي البلدى بشرشال مام الى شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةيمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى.
وترسل هذه الملاحظات في ظرف موسى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية).
المادة 5
فتح المادةعملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال، ينطبق كل ما يترتب على - التصنيف قانونا على مجمع الآثار الرومانية بشرشال
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985.
عبد المجيد مزيان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.