قرار

قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1394 الموافق 31 يناير سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس فى الاتصالات بين الجزائر والجمهورية الديمقراطية الالمانية . 353

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.