قرار مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1395 الموافق 24 مارس - سنة 1975 يتضمن الموافقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي مخصصة لتزويد مدينة تيغنيف 10 471
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع الذي تقدمت به الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والخاص ببناء منشأة لنقل الغاز الطبيعى ذى الضغط العالى والمشتمل على أنبوب طوله 10,104 كلم تقريبا الرابط النقطة الكيلومترية 48,900 لانبوب الغاز غليزان / معسكر بمركز الانطلاقة للتوزيع العام لمدينة تيغنيف والمشتمل على جزئين :
الجزء الأول يقدر طوله ب 8020314 كلم تقريبا وقطره
- الخارجي 3ر168 مم (6) بوصات و (5/8 والرابط محطات الجرف للانطلاقة والوصول بمجاورة مركز قبل الانطلاقة .
- الجزء الثاني يقدر طوله ب 124 119 كلم وقطره الخارجي 11403 مم (4) بوصات ونصف الرابط مركز قبل الانطلاقة بمركز الانطلاقة للتوزيع العام لمدينة تيغنيف
المادة 2
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز بنقل الوقود الغازي في المنشأة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةيجب على الناقل ان يمتثل للتنظيم العام المعمول به والخاص بالامن فيما يخص نقل الغاز ..
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والمحروقات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II 1 II 1 ربيع الاول عام 1395 الموافق 24 مارس سنة 1975 عبد السلام بلعيد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 69-59
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.