قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 يتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات البرقية بين الجزائر والنرويج . 1210 الأربعاء 11,95
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وسويسرا، ب 0,70 فرنك ذهبي، أي 1.15 دج للكلمة العادية برسم اجمالي قدره 1,40 فرنك ذهبي، أي ما يعادل 2,30 دج.
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1988 ويلغي القرار المؤرخ في أول فبراير سنة 1986 المذكور أعلاه، ويعوضه.
الأربعاء 12 محرم عام 1409ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1211
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذى القعدة عام 1408 الموافق 15 يونيو سنة 1988 مصطفى بن زازة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 85-312
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.