قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 7 أبريل سنة 1981 يتضمن أحداث طابعين جبائيين سعر هما 150 دج و 200 دج . , 697 الثلاثاء وزارة الاسكان والتعمير
المادة الأولى
فتح المادةتحدث ضمن السلسلة الرابعة من الطابع الجبائي الوحيد طابعان مميزان سعرهما 150 دج و 200 دج يطبعان بالاسود على أرضية خضراء، ويخصصان لتحصيل حقوق الطابع بعنوان تسليم ايصالات التصريحات الخاصة بانطلاق السير بالسيارات.
يجرى تداول هذين الطابعين الجديدين ابتداء من تاريخ اصدار هما .
المادة 2
فتح المادةتودع قباضة الطابع بمدينة الجزائر لدى مكاتب الضبط التابعة للمجالس القضائية والمحاكم نموذجا للطابعين الجديدين .
يحرر محضر عن هذا الايداع بدون مصاريف
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1981 .
عن وزير المالية الأمين العام مراد بن اشنهو وزارة الاسكان والتعمير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 80-12
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.