قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 يتعلق بالاسعار المطبقة في قاعات الحلاقة للرجال والنساء . 1441
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاسعار القصوى لمختلف الخدمات المقدمة في مجال تصفيف الشعر للنساء والرجال وفقا للتعريفات الملحقة بهذا القرار مع مراعاة تطبيق الاحكام التنظيمية المنصوص عليها فيما يخص التأهيل المهنى وحفظ الصحة، وتصنيف منتجات معالجة الشعر واستعمالها .
المادة 2
فتح المادةتشمل هذه الاسعار كل الرسوم والخدمات .
المادة 3
فتح المادةلا يمكن أن تفرض على الزبون أية خدمة أخرى ماعدا الخدمات المطلوبة .. 1442 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 4
فتح المادةيلزم مقدمو الخدمات بعرض صنف | محالهم وكذلك السعر المقابل لذلك بواسطة معلقة تعرض على مرأى من الجمهور داخل قاعة الحلاقة وخارجها، من أجل اشهار الاسعار .
المادة 5
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 6 محرم عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1970 المشار اليه أعلاه التعريفات المطبقة -1 قاعات الحلاقة الخدمات قص الشعر مع الاتمام بالموسى قص الشعر مع تليين بالموسى قص الشعر واقفا مع مادة مثبتة قص الشعر بالموسى بما في ذلك غسله واعطاؤه الشكل) اعطاء شكل بالمجفف للشعر القصير اعطاء شكل بالمجفف للشعر نصف الطويل اعطاء شكل بالمجفف للشعر الطويل قص اللحية بدون عطر تقصير اللحية شامبوان معالج شامبوان عادي احراق تلوين نزوى مستديمة وحدها صبغة مرهم غسل رفيع غسل فردي رفيع تطريف اضافة عطور، تجميل ،مثبت، منديل ساخن التمشيط بالماء، قص بالمقص الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 والمتعلق بالاسعار المطبقة فى قاعات الحلاقة للرجال والنساء .
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للتجارة الداخلية، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1401 الموافق 17 يونيو سنة 1981 .
عبد العزيز خلاف في قاعات العلاقة الخاصة بالرجال الاصناف ا (دج) ب (دج) ج (دج) 8,00 6,00 5,00 12,00 9,00 7,00 12,00 9,00 7,00 7,00 19,50 15,00 12,00 6,00 4,50 3,00 10,00 7,50 5,00 11,00 8,00 7,50 4,00 3,00 2,00 12,00 9,00 7,00 10,00 7,50 7,00 5,00 4,00 2,00 6,00 4,50 4,00 17,50 13,50 9,00 29,00 22,50 15,00 35,00 27,00 18,00 10,00 8,00 5,00 10,00/17,50 7,50/13,50 4,50/10,50 9,50 7,50 6,00 4,00 3,00 1,50 الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 2 قاعات العلاقة الخدمات قص الشعر عاديا قص أولى عادى للشعر قص الشعر بالموسى قص أولى للشعر بالموسى احراق شامبوان عادي شامبوان رفيع شامبوان فردي رفيع صبغة سائلة مع شامبوان عادي صبغة سائلة مع شامبوان رفيع زجاجة اضافية لصبغة مرهم معالج صبغة مرهم معالج مع شامبوان عادى مقدار اضافي من المرهم المعالج صبغة مرهم معالج مع شامبوان رفيع تلوين عادى مع شامبوان عادى مقدار اضافي من التلوين العادي.
تلوين بالزيت أو بالمرهم مع شامبوان عادى مقدار اضافي من التلوين بالزيت أو المرهم حناء معجونة مع شامبوان عادي رفيع حناء بيضاء الجذر مع شامبوان رفيع مقدار اضافي مع الحناء البيضاء غسل عادي تلوين نزوى مر هم مغذى أو غسل بالزيت المعالجة بالبخار غسل معالج أو مقوى لتجعيد الشعر فرك مقدار فردي مستديمة ساخنة - باردة أو مواد لينة (أقصاها 46 مجعدا) مجعدات اضافية تجعيد الشعر مباشرة الخاصة بالنساء الاصناف (دج) ب (دج) ج (دج) 7,00 5,50 4,50 11,00 8,50 7,50 9,00 7,00 6,00 14,00 10,50 9,00 7,00 5,00 4,50 5,00 4,00 3,00 10,00 7,50 6,00 12,00 9,00 7,50 25,00 19,00 16,50 27,00 21,00 18,00 17,50 13,50 11,50 34,50 26,50 22,50 22,50 17,00 15,00 40,00 30,00 25,50 13,50 10,50 9,00 7,00 5,00 4,00 23,50 18,00 15,00 7,00 5,00 4,50 23,50 18,00 15,00 39,00 30,00 25,50 12,00 9,00 7,50 10,00 7,50 6,00 16,00 12,50 10,50 10,00 7,50 6,00 7,00 5,00 4,50 10,00/17,50 7,50/13,50 6,000/9,00 11,00 8,50 7,50 54,50 42,00 36,00 1,40 1,10 0,90 13,50 10,50 9,00 1444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ذو الحجة عام 1401 ه
2 - قاعات العلاقة الخاصة بالنساء (تابع) - الخدمات تجعيد الشعر المستديم في شعر عادي تجعيد الشعر المستديم في الشعر نصف الطويل تجعيد الشعر على شكل كعكة مشبك على شعر قصير مشبك على شعر نصف الطويل مشبك على شعر طويل فتيلات شقراء مع فرك على شعر قصير فتيلات شقراء مع فرك على شعر نصف الطويل فتيلات شقراء مع فرك على شعر طويل مكسيكية اعطاء شكل للشعر تمويج تمليس الشعر وحده (مقدار واحد) مقدار اضافي في مادة التمليس اضافة لاك، تلميع نتف الحواجب تسوية الاظافر وصبغها وضع البرنيق المكوك وضع البرنيق المصدوق كتابة الدولة للصيد البحرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.