قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1401 الموافق 5 يناير سنة 1981 يتضمن احداث الحي الجامعي للذكور بختي عبد المجيد» بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تلمسان. 166
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة بمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في تلمسان تسمى «الحي الجامعي بختي عبد المجيد».
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة ومدير مركز الخدمات الجامعية والمدرسية بتلمسان، الثلاثاء 12 ربيع الثاني عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 167 بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1401 الموافق 5 يناير سنة 1981 .
عبد الحق رفيق برارحي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.