قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 16 رجب عام 1395 الموافق 25 يوليو 1975 يتضمن انشاء منطقة صناعية بتبسة
المادة 2
يكلف الصندوق الجزائرى لتهيئة الاقليم بدراسة وانجاز أشغال التهيئة التي يعلن عن منفعتها العمومية بعد اجراء التحقيق العمومي المسبق .