قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1385 الموافق 14 يونيو سنة 1965 يتضمن تفويض الامضاء لمدير المنشآت ونائب مدير الري 791 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء بلاغات ، اعلانات
المادة الأولى
فتح المادةيفوض للسيدين :
أوجين تول ، المكلف بمهام المنشآت ، محمد بن بليدية ، نائب مدير الرى ، بصفة دائمة ، امضاء جميع العقود أو المقررات ذات الصبغة الفردية باسم نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ، باستثناء المراسيم والقرارات ، وذلك في حدود اختصاصاتهما
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1385 الموافق 14 يونيو سنة 1965 أحمد غزالي بلاغات ، اعلانات رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للمالية ) المديرية الفرعية للمالية الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 63-17
- مرسوم رقم 64-345
- مقرر
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.